ص ( أو بإحالة ) 
ش : ولا يشترط قبض المحال الدين ، قاله ابن رشد  ، وتجب على المحيل الزكاة بنفس الإحالة  وتأول ابن لبابة  أنها لا تجب حتى يقبضها وهو تأويل فاسد لا وجه له ، انتهى . ونقله ابن عرفة  وصاحب التوضيح ، ونص ابن عرفة  وفي زكاة المحيل المليء ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال قول ابن القاسم  وتأويل ابن لبابة  ، قول  أصبغ    : وضعفه ابن رشد  ، انتهى . وعلى المحال زكاتها إذا قبضها أيضا ، وكذلك المحال عليه أيضا عند أدائها ; لأن الإنسان إذا كان عليه دين ، وعنده مال حال عليه الحول وهو مليء فلا يعطيه في دينه حتى يزكيه ، قال  ابن الحاجب    : وعلى تزكيته فهو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء ، انتهى . يعني المحيل والمحال به والمحال عليه ، قال في التوضيح : فإن قلت : لا نسلم أنه يزكيه ثلاثة ، وإنما يزكيه المحال والمحال عليه ، وأما المحيل فإنما يزكى عنه فجوابك أن معنى زكاة الثلاثة أي خوطب بزكاته ثلاثة ، انتهى . ولو في قول المصنف  ، ولو بهبة أو إحالة إشارة لقول  أشهب  في الهبة ، وتخريج اللخمي  في الحوالة من قول  أشهب  في الهبة ، ورده ابن عرفة  بانتفاع المحيل في الحوالة ، قال : ونقله ابن الحاجب  وابن بشير  نصا لا أعرفه ، انتهى ، فتأمله . 
( تنبيه ) وهذا إذا كانت الهبة والحوالة بعد تمام حول وإلا لم تجب على الواهب والمحيل زكاة وهو ظاهر وفي كلام ابن يونس  وابن عبد السلام  إشارة إلى ذلك ، والله أعلم . 
ص ( كمل بنفسه ) 
ش : كما إذا اقتضى عشرين دينارا دفعة أو عشرة بعد عشرة ونحو ذلك ، ولو كان الدين أصله نصابا عشرون دينارا فأخذ عنها مائة درهم لم تجب عليه زكاة  ، وكذا لو كان أصلها مائتي درهم فأخذ عنها عشرة دنانير ، وأما إذا كان أصل الدين أقل من نصاب وأخذ عنه نصابا فإنه يزكيه  على المشهور من أن الربح يزكى على حول أصله ، قاله في سماع  أصبغ  
ص ( ولو تلف المتم ) 
ش : أي المقتضي أولا بإنفاق أو ضياع على المشهور في الضياع ومقابله ، وهو المشار إليه بلو أنه إذا تلف من غير سببه لم يضمنه وتسقط زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب ، وهذا القول لابن المواز  واستظهره  [ ص: 313 ] ابن رشد  ، وأما التلف بإنفاق فهو كذلك بلا خلاف ، قال في المقدمات : وهذا الاختلاف إنما يكون إذا تلف بعد أن مضى من المدة ما لو كان ما تجب فيه الزكاة يضمنه ، وأما إن تلف بفور قبضه فلا اختلاف أنه لا يضمن ما دون النصاب كما لا يضمن النصاب ، وقول ابن المواز  أظهر يعني مقابل المشهور ; لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه فوجب أن لا يضمنه في البعد كما لا يضمنه في القرب ، ووجه قول ابن القاسم   وأشهب  مراعاة من يوجب الزكاة في الدين ، وإن لم يقبض فهو استحسان ، انتهى . وسيأتي كلامه برمته عند قول المصنف  في زكاة العروض فكالدين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					