( فرع ) إذا تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله  قال  سحنون    : ويزكيه ربه ، وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبضه ، وإن كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة ، وإن كان محتكرا ورب المال مديرا ، قال ابن القاسم    : يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل ، انتهى . من الذخيرة ، وهذا مخالف لقول المصنف    " أو العامل " فإنه يقتضي أن العامل إذا كان محتكرا فإنه يزكي كالدين  ، وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار على ما تقدم من اجتماع الإدارة والحكرة ، والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في ابن يونس  
ص ( وحسبت على ربه ) 
ش : يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض جائزة وهي لا تجوز وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز ، انظر الرجراجي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					