( فرع ) يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال ولا يجوز اشتراط ذلك على العامل  ، وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها على رب المال وعلى العامل ، وأما المساقاة فيجوز اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل    ; لأن المزكى هو الثمرة وهو بمنزلة الربح ، نقله ابن يونس  والقرافي  في الذخيرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					