الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو قيمة كتابة )

                                                                                                                            ش : قال ابن يونس فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل على مذهب ابن القاسم فذكر عن أبي عمران أنه يزكي من ماله مقدار ذلك الفضل ابن يونس صواب ; لأنه كعرض أفاده ولا خلاف في ذلك ، انتهى . ابن عرفة وفيه في قيمة طعام سلم أو في رأس ماله نقلا المازري عن عبد الحميد وابن شعبان ، انتهى . ومنه اللخمي إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله وزكى ، وإن جعل منابه في حصاصه جعل في [ ص: 331 ] قيمة دينه ، والقياس لغوه ; لأنه لا ينبغي بيعه لجهله ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو لكمؤجر نفسه )

                                                                                                                            ش : انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه ، وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين الأولى باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثاني ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية