( فرع ) إذا أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصلا ويوقف فحال الحول على المال قبل الشراء  زكى ، قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس : ولو أوجب التحبيس في مال ناض فأوقفه إلى أن  [ ص: 332 ] يشتري به أصلا محبسا  فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره ، قال : وفيها الزكاة ، يريد منها إذا أتى لها حول ، انتهى . وأصله من كتاب ابن المواز  يريد بقوله - والله أعلم - فذلك جائز ، أي إذا أشهد بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					