ص ( أو فك أسيرا )
ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا : هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ، ووافقه ابن عبد الحكم .
( فرع ) لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ، ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره ، قاله في الشامل ، ونقله ابن يونس وغيره .
( تنبيه ) قال ابن عرفة ابن حارث لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا ; لأنه غارم ، انتهى . ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ، ونصه : قال ابن قداح : أما إن قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة ; لأنه غارم ، انتهى . ، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم .


