ص ( ومنذوره ) 
ش : تصوره واضح قال المشذالي  مسألتين من قال : لله علي صوم ولم ينو شيئا  فقال ابن عرفة    : يلزمه يوم ويستحب ثلاثة أيام ولو قال : الصيام يلزمني ولا نية له  يلزمه ثلاثة أيام ; لأنها أقل الواجب من الصيام (   ( قلت )    ) أما جوابه في الأولى فواضح ونحوه لابن سهل  ونوازل سحنون  من النذور وأما جوابه في الثانية فإنما يتم لو قال الناذر : الصيام اللازم والصواب عندي في الصيام يلزمني يوم واحد قياسا على قولهم الطلاق يلزمه ولا نية فإنما تلزمه واحدة ، انتهى . 
( فرع ) قال ابن عرفة    : وفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو وعمدا  في كونه كذلك ولزوم كفارة التفريط والانتهاك قولا  سحنون  وابن حبيب  مع روايته فيه وفي صوم من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره  ، انتهى . وقد تقدم عن التوضيح نحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					