ص ( وتطيبه ) 
ش : قال في المدونة   : ولا بأس أن يتطيب المعتكف  قال في الطراز : ذهب  مالك   وأبو حنيفة   والشافعي  إلى جواز ذلك من غير كراهة وقال  ابن حنبل    : يستحب له أن لا يتطيب ولا يلبس الرفيع من الثياب ، انتهى . وانظر هذا مع ما ذكر صاحب الشامل أن الصائم لا يشم الرياحين والمعتكف لا يكون إلا صائما وتقدم التنبيه عليه في باب الصوم عند قول المصنف  وبخور 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					