ص ( وإن أخره بطل )
ش : قال في شرح أول مسألة من سماع ابن القاسم : وإذا طهرت الحائض في بعض يومها فرجعت إلى المسجد فلا تمسك عن الأكل بقية يومها ولا تعتد به في اعتكافها إلا أن تطهر قبل الفجر فتنوي صيام ذلك اليوم وتدخل معتكفها في أول الوقت ، انتهى .


