( تنبيهات الأول ) ظاهر كلام
المصنف أن من
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3337له قدرة على المشي عليه الحج وإن لم يكن المشي من شأنه وعادته ، وهكذا قال
اللخمي وسيأتي الخلاف فيه في التنبيه الذي بعده .
( الثاني ) يشترط في الصنعة التي يلزمه الخروج معها أن لا تزري به قال
اللخمي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب من قدر على الوصول إلى
مكة من غير تكلف بذلة يخرج بها عن عادته لزمه الحج ، قال
اللخمي : أما الخروج عن عادته في المشي إذا لم يكن عادته وشأنه فغير مراعى ولم يزل الناس والصحابة يعدون ذلك شرفا وإن أراد التكفف والسؤال فيمن ليس ذلك شأنه فحسن انتهى .
وقوله : " بذلة " متعلق بتكلف ، وقال
ابن عرفة : وفي كون قدرة غير معتاد المشي عليه استطاعة ، قولا
اللخمي والباجي مع القاضي انتهى .
(
( قلت ) ) وافقهما صاحب الطراز فإنه ذكر كلام
القاضي ثم قال بعده : والذي قاله بين فإن قيل : المشي في الحج فضيلة ، قلنا : نعم غير أنه لا يلزم والقاضي تكلم فيما يلزم انتهى .
وظاهر كلام
المصنف هنا وفي مناسكه اللزوم وإن لم يكن معتادا كما قال
اللخمي ، وأما كون الصناعة التي يفعلها يعتبر فيها أن لا تزري به فظاهر ، وقد قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : أما من قدر على أن يؤاجر نفسه وهو حاج ولا يزري ذلك به فيجب عليه الحج ، والله أعلم .
( الثالث ) تقييده هنا الأعمى بوجود القائد وإدخاله عليه الكاف أحسن من تركه الأمرين في مناسكه لما بيناه ولكن يحمل كلامه هناك على ما قال هنا ، والله أعلم .
( الرابع ) إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3355قدر أن يمشي بعض الطريق ويركب البعض ووجد إلى ذلك سبيلا لزمه الحج قاله في الطراز وهو واضح .
( الخامس ) إذا لم يقدر على الركوب على القتب والزاملة إلا بمشقة عظيمة اعتبر في حقه وجود المحمل والقدرة عليه كما تقدم في كلام صاحب الطراز قال : ولو لحقته المشقة العظيمة في ركوب المحمل أيضا اعتبر في حقه وجود الكنيسة انتهى .
قال
ابن جماعة الشافعي : والكنيسة كما قال
المطرزي شبه الهودج انتهى . وقال الشيخ
زكريا في شرح الروض : وهي أعواد مرتفعة بجوانب المحمل عليه ستر يدفع الحر والبرد ويسمى في العرف مجموع ذلك محارة وهي مأخوذة من الكنس وهو الستر ، ومنه رحمه الله {
nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=16الجوار الكنس } أي المحجوبة انتهى .
( تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ ) ظَاهِرُ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3337لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْمَشْيِ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَشْيُ مِنْ شَأْنِهِ وَعَادَتِهِ ، وَهَكَذَا قَالَ
اللَّخْمِيُّ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ فِي التَّنْبِيهِ الَّذِي بَعْدَهُ .
( الثَّانِي ) يُشْتَرَطُ فِي الصَّنْعَةِ الَّتِي يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مَعَهَا أَنْ لَا تَزْرِيَ بِهِ قَالَ
اللَّخْمِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14960الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْوُصُولِ إلَى
مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ بِذِلَّةٍ يَخْرُجُ بِهَا عَنْ عَادَتِهِ لَزِمَهُ الْحَجُّ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : أَمَّا الْخُرُوجُ عَنْ عَادَتِهِ فِي الْمَشْيِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَادَتَهُ وَشَأْنَهُ فَغَيْرُ مُرَاعَى وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ وَالصَّحَابَةُ يَعُدُّونَ ذَلِكَ شَرَفًا وَإِنْ أَرَادَ التَّكَفُّفَ وَالسُّؤَالَ فِيمَنْ لَيْسَ ذَلِكَ شَأْنُهُ فَحَسَنٌ انْتَهَى .
وَقَوْلُهُ : " بِذِلَّةٍ " مُتَعَلِّقٌ بِتَكَلُّفٍ ، وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : وَفِي كَوْنِ قُدْرَةِ غَيْرِ مُعْتَادِ الْمَشْيِ عَلَيْهِ اسْتِطَاعَةً ، قَوْلَا
اللَّخْمِيِّ وَالْبَاجِيِّ مَعَ الْقَاضِي انْتَهَى .
(
( قُلْتُ ) ) وَافَقَهُمَا صَاحِبُ الطِّرَازِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ كَلَامَ
الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ : وَاَلَّذِي قَالَهُ بَيِّنٌ فَإِنْ قِيلَ : الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ فَضِيلَةٌ ، قُلْنَا : نَعَمْ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَالْقَاضِي تَكَلَّمَ فِيمَا يَلْزَمُ انْتَهَى .
وَظَاهِرُ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي مَنَاسِكِهِ اللُّزُومُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا كَمَا قَالَ
اللَّخْمِيُّ ، وَأَمَّا كَوْنُ الصِّنَاعَةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا يُعْتَبَرُ فِيهَا أَنْ لَا تَزْرِيَ بِهِ فَظَاهِرٌ ، وَقَدْ قَالَ
ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ : أَمَّا مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَهُوَ حَاجٌّ وَلَا يَزْرِي ذَلِكَ بِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّالِثُ ) تَقْيِيدُهُ هُنَا الْأَعْمَى بِوُجُودِ الْقَائِدِ وَإِدْخَالُهُ عَلَيْهِ الْكَافَ أَحْسَنُ مِنْ تَرْكِهِ الْأَمْرَيْنِ فِي مَنَاسِكِهِ لِمَا بَيَّنَّاهُ وَلَكِنْ يُحْمَلُ كَلَامُهُ هُنَاكَ عَلَى مَا قَالَ هُنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الرَّابِعُ ) إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3355قَدَرَ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضَ الطَّرِيقِ وَيَرْكَبَ الْبَعْضَ وَوَجَدَ إلَى ذَلِكَ سَبِيلًا لَزِمَهُ الْحَجُّ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ وَهُوَ وَاضِحٌ .
( الْخَامِسُ ) إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوبِ عَلَى الْقَتَبِ وَالزَّامِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ اُعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ وُجُودُ الْمَحْمَلِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الطِّرَازِ قَالَ : وَلَوْ لَحِقَتْهُ الْمَشَقَّةُ الْعَظِيمَةُ فِي رُكُوبِ الْمَحْمَلِ أَيْضًا اُعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ وُجُودُ الْكَنِيسَةِ انْتَهَى .
قَالَ
ابْنُ جَمَاعَةَ الشَّافِعِيُّ : وَالْكَنِيسَةُ كَمَا قَالَ
الْمُطَرِّزِيُّ شِبْهُ الْهَوْدَجِ انْتَهَى . وَقَالَ الشَّيْخُ
زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَهِيَ أَعْوَادٌ مُرْتَفِعَةٌ بِجَوَانِبِ الْمَحْمَلِ عَلَيْهِ سِتْرٌ يَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَيُسَمَّى فِي الْعُرْفِ مَجْمُوعُ ذَلِكَ مَحَارَةٌ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْكُنُسِ وَهُوَ السِّتْرُ ، وَمِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=16الْجَوَارِ الْكُنَّسِ } أَيْ الْمَحْجُوبَةِ انْتَهَى .