الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( التاسع ) إذا كان عليه دين فقضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف بخلاف دين أبيه فإنه يقدم الحج عليه ، سواء قلنا : الحج على الفور أو على التراخي وسواء كان الدين مؤجلا أو حالا قاله في الطراز ، ونصه ولو كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج قاله مالك في الموازية قيل له : فإن كان على أبيه دين أيقضي دين أبيه أم يحج قال : بل يحج وهذا بين فإن الحج دين عليه قلنا : بالفور أو بالتراخي ، ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا ففعل ما يجب عليه أولى من فعل ما لا يجب عليه انتهى .

                                                                                                                            ( العاشر ) لو كان الدين الذي عليه من ديون الزكاة وهو يستغرق ما بيده فهل يحج به ويؤخر دين الزكاة أو يصرف ذلك في الزكاة ويسقط عنه دين الحج ؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه يجب عليه أن يؤدي دين الزكاة ويسقط عنه الحج ; لأنه واجب أداؤه على الفور اتفاقا وإجماعا والمتفق عليه أو المجمع عليه مقدم على المختلف فيه ، ولأن دين الزكاة يسقط الزكاة الحاضرة على المشهور ، ولا شك أن الزكاة الحاضرة مقدمة على الحج فيقدم دين الزكاة على الحج من باب أولى ، أما لو كان عليه دين كفارات أو هدايا فالظاهر أن الحج مقدم على ذلك ; لأن هذه على التراخي والراجح في الحج أنه على الفور وأن لها بدلا وهو الصيام فيرجع إليه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية