الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الحادي عشر ) إذا وجد ما يحج به فلا يجوز له أن يتصدق به قاله في المدخل وكذلك لا يجوز له أن يعتق به رقبة فإن فعل فالعتق ماض والصدقة ماضية لوقوع العقد على شرائطه ، إلا أن ذلك جرحة في شهادته كما تقدم في كلام صاحب الطراز في التنبيه الثالث ، وتقدم الكلام على حكم من يتصدق من ماله بقدر ما يسقط عنه الحج بأبسط من هذا عند قول المصنف في باب الصوم وفطر بسفر قصر فراجعه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية