الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) قال ابن معلى : قال الغزالي من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيب فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل فإن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة لئلا يكون قيامه بين يدي الله - تعالى - ودعاؤه في وقت مطعمه فيه حرام وملبسه حرام فإنا وإن جوزنا هذا للحاجة فهو نوع ضرورة فإن لم يقدر فليلزم قلبه الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته انتهى ، ونقله التادلي وقال قبله : وجدت بخط الشيخ الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين من تلامذة ابن رشد على ظهر شرحه لكتاب الموطإ ما نصه : قال أحمد بن خالد : قال ابن وضاح : يستحب لمن حج بمال فيه شيء أن ينفقه في سفره وما يريد من حوائجه وليتحر أطيب ما يجد فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إحرامه وشبه هذا ورأيته يستحب هذا ويعجبني أن يعمل به وحكي عن بعض السلف انتهى . ونقله [ ص: 531 ] ابن فرحون جميعه قال : وذكره بعض السلف انتهى . والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) إذا عجز عن المال الحلال السالم من الشبهة والحرام فقال صاحب المدخل : فليقترض مالا حلالا يحج به فإن الله - تعالى - طيب لا يقبل إلا طيبا انتهى . وفي منسك ابن جماعة الكبير : وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض فلا بأس به انتهى . فهذا لا بد منه أعني رضا المقرض ومع ذلك فهو ورع في حجه غير ورع في قضاء دينه كمن يقترض مالا حلالا لينفقه ويقضيه من مال فيه شبهة وقد ذكر البرزلي طرفا من هذه المسألة في كتاب الغصب فانظره والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية