ص ( وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى )
ش : هذه المسألة ذكرها في السليمانية ونصها على ما في تبصرة اللخمي : قال : لا يتعين لأنه كذلك أراد أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس وهذه خيانة وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة اليوم خلاف ذلك وهو أن يصنع به ما أحب ويحج ماشيا وكيفما تيسر له انتهى . وساقها لمن أخذ الحجة أن يركب من [ ص: 554 ] الجمال والدواب إلى ما كان الميت يركب مثله المصنف في التوضيح في إجارة الضمان فإنه قال في شرح قول : وهي قسمان قسم بمعين فيملك قوله فيملك أي يضمنه ويكون الفضل له والنقصان عليه وليس المراد بقوله يملك أي أنه يفعل به كل ما أراد قال ابن الحاجب في السليمانية وذكر ما تقدم ونحوه في مناسكه ومقتضى كلامه في المتيطية أن ذلك في إجارة البلاغ وذلك ظاهر كلام مالك اللخمي فإنه ساقها إثر الكلام على إجارة البلاغ وقوله : وهذه خيانة الذي رأيته في تبصرة اللخمي وغيرها بالخاء المعجمة وكلام المصنف هنا يدل على أنه بالجيم والمسألة مشكلة فإن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشيء وإنما يقال فيها إنها خيانة وإن كانت الإجارة وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يعطى من المال قدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويؤخذ منه الباقي فتأمله والله أعلم .