الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي الصوت قولان ) ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ، وفي كراهته التصويت بالتقبيل قولان ورجح غير واحد الجواز وكره مالك السجود على الحجر ، وتمريغ الوجه ، قال بعض شيوخنا : وكان مالك يفعله إذا خلا به انتهى .

                                                                                                                            وذكر العلامة ابن رشيد في رحلته أن الشيخ محب الدين الطبري جاءه مستفت يسأله عن تقبيل الحجر ، وقال له : علمني السنة في تقبيل الحجر يعني أبصوت أو دونه فذكر له التقبيل من غير تصويت فقال : إني لا أستطيع قال فأطرق الشيخ ثم ارتجل هذه الأبيات وقالوا

                                                                                                                            إذا قبلت وجنة من تهوى فلا تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى     فقلت ومن يملك شفاها مشوقة
                                                                                                                            إذا ظفرت يوما بغاياتها القصوى     وهل يشفي التقبيل إلا مصوتا
                                                                                                                            وهل يبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى

                                                                                                                            قال هكذا قال : وهل يشفي ؟ محرك الياء للضرورة ، ولا ضرورة بل نقول : وهل يبرئ ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعها على فيه ثم كبر )

                                                                                                                            ش : ظاهر قوله : ثم كبر : أن التكبير إنما يكون عند تعذر الاستلام بالفم واليد والعود ، وأنه لا يجمع بين التكبير والاستلام ، وهذا هو الذي فهمه المصنف عن المدونة واعترض على ابن الحاجب في كون ظاهر كلامه أنه يجمع بين التكبير والاستلام اعتمادا منه - رحمه الله - على ظاهر لفظ التهذيب ونصه : وإذا دخل المسجد فعليه أن يبتدئ باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر ، وإلا لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل ، فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي ، ولا يقف وكلما مر به إن شاء استلم أو ترك ، ولا يقبل اليماني بفيه ، ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل ، فإن لم يستطع لزحام كبر ، ومضى انتهى .

                                                                                                                            والصواب ما قاله ابن الحاجب ففي التهذيب نفسه ما يدل على ذلك ونصه : وكلما مر به في طواف واجب أو تطوع فواسع إن شاء استلم أو ترك ، ولا يدع التكبير كلما حاذاهما في طواف واجب أو تطوع انتهى .

                                                                                                                            وفي الرسالة : ويستلم الركن كل ما مر به ، كما ذكرنا ويكبر ، وفي مختصر الواضحة لابن أبي زيد ، ولا يدع التكبير فيهما استلم أم لا انتهى .

                                                                                                                            ، وقال أبو الحسن الصغير في شرح قوله في المدونة : ولا يقبل اليماني بفيه في الأمهات قيل له : هل يكبر إذا استلم [ ص: 109 ] الركن اليماني بيده ، أو إنما هو إذا استلمه بفيه ؟ قال يكبر على كل حال انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول : ) فإذا قلنا : يجمع بين التكبير والاستلام فهل التكبير قبل الاستلام أو بعده لم أقف فيه على نص صريح إلا قول ابن فرحون في مناسكه إذا تقدمت للطواف فاستقبل الحجر وكبر ثم قبله بفيك انتهى .

                                                                                                                            فظاهر عطفه التقبيل بثم على التكبير يقتضي أن التقبيل عقب التكبير لكن ظاهر كلام المدونة المتقدم ، أو صريحه يفهم منه أن التكبير متأخر عن التقبيل ; لأنه قال أولا : فعليه أن يبتدئ باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر ثم قال : فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم مضى يطوف ، ولا يقف ، ويؤيد ما قلناه : إن ظاهر كلامها أن التقبيل متأخر عن التكبير ما فهمه سيدي خليل منها من أن التكبير إنما يكون بعد العجز عن التقبيل باليد أو بالفم ، ولو فهم من كلامها أن التكبير متقدم على التقبيل لما وقع فيما اعترض به فتأمله والأمر سهل ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني : ) قال في الطراز مسألة من قال فيمن لا يستطيع أن يلمس الركن : قال مالك يكبر ويمضي ، ولا يرفع يديه هذا يختلف فيه ، فقال الشافعي يشير بيده ، وهو فاسد ثم ذكر وجهه ، والله أعلم .

                                                                                                                            وفي مناسك ابن فرحون أول الكلام على الطواف ، ولا تشير إليه بيدك انتهى .

                                                                                                                            قال أيضا في سنن الطواف : ولا يشير إليه بيده ويضعها على فيه انتهى .

                                                                                                                            ، وقال ابن معلى في مناسكه : فإن لم يصل إلى الحجر كبر إذا حاذاه ، ولا يرفع يديه أي : لا يشير واختار القاضي عياض الإشارة مع التكبير ، والأكثرون على عدمها ، وهو مذهب المدونة انتهى .

                                                                                                                            ، وما ذكره عن عياض هو في قواعده ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية