ص ( وفي الصوت قولان ) ش قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد ، وفي كراهته التصويت بالتقبيل قولان ورجح غير واحد الجواز وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=3543السجود على الحجر ، وتمريغ الوجه ، قال بعض شيوخنا : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفعله إذا خلا به انتهى .
وذكر العلامة
ابن رشيد في رحلته أن الشيخ
محب الدين الطبري جاءه مستفت يسأله عن تقبيل الحجر ، وقال له : علمني
nindex.php?page=treesubj&link=3543السنة في تقبيل الحجر يعني أبصوت أو دونه فذكر له التقبيل من غير تصويت فقال : إني لا أستطيع قال فأطرق الشيخ ثم ارتجل هذه الأبيات وقالوا
إذا قبلت وجنة من تهوى فلا تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى فقلت ومن يملك شفاها مشوقة
إذا ظفرت يوما بغاياتها القصوى وهل يشفي التقبيل إلا مصوتا
وهل يبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى
قال هكذا قال : وهل يشفي ؟ محرك الياء للضرورة ، ولا ضرورة بل نقول : وهل يبرئ ، والله أعلم .
ص ( وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعها على فيه ثم كبر )
ش : ظاهر قوله : ثم كبر : أن
nindex.php?page=treesubj&link=3541التكبير إنما يكون عند تعذر الاستلام بالفم واليد والعود ، وأنه لا يجمع بين التكبير والاستلام ، وهذا هو الذي فهمه
المصنف عن المدونة واعترض على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في كون ظاهر كلامه أنه يجمع بين التكبير والاستلام اعتمادا منه - رحمه الله - على ظاهر لفظ التهذيب ونصه : وإذا دخل المسجد فعليه أن يبتدئ باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر ، وإلا لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل ، فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي ، ولا يقف وكلما مر به إن شاء استلم أو ترك ، ولا يقبل اليماني بفيه ، ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل ، فإن لم يستطع لزحام كبر ، ومضى انتهى .
والصواب ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ففي التهذيب نفسه ما يدل على ذلك ونصه : وكلما مر به في طواف واجب أو تطوع فواسع إن شاء استلم أو ترك ، ولا يدع التكبير كلما حاذاهما في طواف واجب أو تطوع انتهى .
وفي الرسالة : ويستلم الركن كل ما مر به ، كما ذكرنا ويكبر ، وفي مختصر الواضحة
nindex.php?page=showalam&ids=12502لابن أبي زيد ، ولا يدع التكبير فيهما استلم أم لا انتهى .
، وقال
أبو الحسن الصغير في شرح قوله في المدونة : ولا يقبل اليماني بفيه في الأمهات قيل له : هل يكبر إذا استلم
[ ص: 109 ] الركن اليماني بيده ، أو إنما هو إذا استلمه بفيه ؟ قال يكبر على كل حال انتهى .
( تنبيهات الأول : ) فإذا قلنا : يجمع بين التكبير والاستلام فهل
nindex.php?page=treesubj&link=3541التكبير قبل الاستلام أو بعده لم أقف فيه على نص صريح إلا قول
ابن فرحون في مناسكه إذا تقدمت للطواف فاستقبل الحجر وكبر ثم قبله بفيك انتهى .
فظاهر عطفه التقبيل بثم على التكبير يقتضي أن التقبيل عقب التكبير لكن ظاهر كلام المدونة المتقدم ، أو صريحه يفهم منه أن التكبير متأخر عن التقبيل ; لأنه قال أولا : فعليه أن يبتدئ باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر ثم قال : فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم مضى يطوف ، ولا يقف ، ويؤيد ما قلناه : إن ظاهر كلامها أن التقبيل متأخر عن التكبير ما فهمه سيدي
خليل منها من أن التكبير إنما يكون بعد العجز عن التقبيل باليد أو بالفم ، ولو فهم من كلامها أن التكبير متقدم على التقبيل لما وقع فيما اعترض به فتأمله والأمر سهل ، والله أعلم .
( الثاني : ) قال في الطراز مسألة من قال فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=3544لا يستطيع أن يلمس الركن : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكبر ويمضي ، ولا يرفع يديه هذا يختلف فيه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يشير بيده ، وهو فاسد ثم ذكر وجهه ، والله أعلم .
وفي مناسك
ابن فرحون أول الكلام على الطواف ، ولا تشير إليه بيدك انتهى .
قال أيضا في سنن الطواف : ولا يشير إليه بيده ويضعها على فيه انتهى .
، وقال
ابن معلى في مناسكه : فإن لم يصل إلى الحجر كبر إذا حاذاه ، ولا يرفع يديه أي : لا يشير واختار
القاضي عياض الإشارة مع التكبير ، والأكثرون على عدمها ، وهو مذهب المدونة انتهى .
، وما ذكره عن
عياض هو في قواعده ، والله أعلم .
ص ( وَفِي الصَّوْتِ قَوْلَانِ ) ش قَالَ الشَّيْخُ
زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ، وَفِي كَرَاهَتِهِ التَّصْوِيتَ بِالتَّقْبِيلِ قَوْلَانِ وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْجَوَازَ وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=3543السُّجُودَ عَلَى الْحَجَرِ ، وَتَمْرِيغَ الْوَجْهِ ، قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يَفْعَلُهُ إذَا خَلَا بِهِ انْتَهَى .
وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ
ابْنُ رُشَيْدٍ فِي رِحْلَتِهِ أَنَّ الشَّيْخَ
مُحِبَّ الدِّينِ الطَّبَرِيَّ جَاءَهُ مُسْتَفْتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ ، وَقَالَ لَهُ : عَلِّمْنِي
nindex.php?page=treesubj&link=3543السُّنَّةَ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ يَعْنِي أَبِصَوْتٍ أَوْ دُونَهُ فَذَكَرَ لَهُ التَّقْبِيلَ مِنْ غَيْرِ تَصْوِيتٍ فَقَالَ : إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْرَقَ الشَّيْخُ ثُمَّ ارْتَجَلَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ وَقَالُوا
إذَا قَبَّلْتَ وَجْنَةَ مَنْ تَهْوَى فَلَا تُسْمِعَنَّ صَوْتًا وَلَا تُعْلِنِ النَّجْوَى فَقُلْتُ وَمَنْ يَمْلِكْ شِفَاهًا مُشَوِّقَةً
إذَا ظَفِرَتْ يَوْمًا بِغَايَاتِهَا الْقُصْوَى وَهَلْ يَشْفِيَ التَّقْبِيلُ إلَّا مُصَوِّتًا
وَهَلْ يُبْرِدُ الْأَحْشَا سِوَى الْجَهْرِ بِالشَّكْوَى
قَالَ هَكَذَا قَالَ : وَهَلْ يَشْفِي ؟ مُحَرَّكُ الْيَاءِ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ بَلْ نَقُولُ : وَهَلْ يُبْرِئُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عَوْدٌ وَوَضَعَهَا عَلَى فِيهِ ثُمَّ كَبَّرَ )
ش : ظَاهِرُ قَوْلِهِ : ثُمَّ كَبَّرَ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3541التَّكْبِيرَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاسْتِلَامِ بِالْفَمِ وَالْيَدِ وَالْعَوْدِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالِاسْتِلَامِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ
الْمُصَنِّفُ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَاعْتَرَضَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ فِي كَوْنِ ظَاهِرِ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالِاسْتِلَامِ اعْتِمَادًا مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى ظَاهِرِ لَفْظِ التَّهْذِيبِ وَنَصُّهُ : وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِفِيهِ إنْ قَدَرَ ، وَإِلَّا لَمَسَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَصِلْ كَبَّرَ إذَا حَاذَاهُ ثُمَّ يَمْضِي ، وَلَا يَقِفُ وَكُلَّمَا مَرَّ بِهِ إنْ شَاءَ اسْتَلَمَ أَوْ تَرَكَ ، وَلَا يُقَبِّلُ الْيَمَانِيَ بِفِيهِ ، وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لِزِحَامٍ كَبَّرَ ، وَمَضَى انْتَهَى .
وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فَفِي التَّهْذِيبِ نَفْسِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَنَصُّهُ : وَكُلَّمَا مَرَّ بِهِ فِي طَوَافٍ وَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٍ فَوَاسِعٌ إنْ شَاءَ اسْتَلَمَ أَوْ تَرَكَ ، وَلَا يَدَعْ التَّكْبِيرَ كُلَّمَا حَاذَاهُمَا فِي طَوَافٍ وَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٍ انْتَهَى .
وَفِي الرِّسَالَةِ : وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كُلَّ مَا مَرَّ بِهِ ، كَمَا ذَكَرْنَا وَيُكَبِّرُ ، وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12502لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ ، وَلَا يَدَعُ التَّكْبِيرَ فِيهِمَا اسْتَلَمَ أَمْ لَا انْتَهَى .
، وَقَالَ
أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَلَا يُقَبِّلُ الْيَمَانِيَ بِفِيهِ فِي الْأُمَّهَاتِ قِيلَ لَهُ : هَلْ يُكَبِّرُ إذَا اسْتَلَمَ
[ ص: 109 ] الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ بِيَدِهِ ، أَوْ إنَّمَا هُوَ إذَا اسْتَلَمَهُ بِفِيهِ ؟ قَالَ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ انْتَهَى .
( تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : ) فَإِذَا قُلْنَا : يَجْمَعُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالِاسْتِلَامِ فَهَلْ
nindex.php?page=treesubj&link=3541التَّكْبِيرُ قَبْلَ الِاسْتِلَامِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَصٍّ صَرِيحٍ إلَّا قَوْلَ
ابْنِ فَرْحُونٍ فِي مَنَاسِكِهِ إذَا تَقَدَّمَتْ لِلطَّوَافِ فَاسْتَقْبِلْ الْحَجَرَ وَكَبِّرْ ثُمَّ قَبِّلْهُ بِفِيكَ انْتَهَى .
فَظَاهِرُ عَطْفِهِ التَّقْبِيلَ بِثُمَّ عَلَى التَّكْبِيرِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّقْبِيلَ عَقِبَ التَّكْبِيرِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ الْمُتَقَدِّمِ ، أَوْ صَرِيحَهُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ التَّقْبِيلِ ; لِأَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا : فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِفِيهِ إنْ قَدَرَ ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَصِلْ كَبَّرَ إذَا حَاذَاهُ ثُمَّ مَضَى يَطُوفُ ، وَلَا يَقِفُ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ : إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهَا أَنَّ التَّقْبِيلَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ التَّكْبِيرِ مَا فَهِمَهُ سَيِّدِي
خَلِيلٌ مِنْهَا مِنْ أَنَّ التَّكْبِيرَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ التَّقْبِيلِ بِالْيَدِ أَوْ بِالْفَمِ ، وَلَوْ فُهِمَ مِنْ كَلَامِهَا أَنَّ التَّكْبِيرَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى التَّقْبِيلِ لَمَا وَقَعَ فِيمَا اعْتَرَضَ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَالْأَمْرُ سَهْلٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّانِي : ) قَالَ فِي الطِّرَازِ مَسْأَلَةٌ مَنْ قَالَ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3544لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْمِسَ الرُّكْنَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يُكَبِّرُ وَيَمْضِي ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ هَذَا يُخْتَلَفُ فِيهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَهُوَ فَاسِدٌ ثُمَّ ذَكَرَ وَجْهَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَفِي مَنَاسِكِ
ابْنِ فَرْحُونٍ أَوَّلَ الْكَلَامَ عَلَى الطَّوَافِ ، وَلَا تُشِيرُ إلَيْهِ بِيَدِكَ انْتَهَى .
قَالَ أَيْضًا فِي سُنَنِ الطَّوَافِ : وَلَا يُشِيرُ إلَيْهِ بِيَدِهِ وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ انْتَهَى .
، وَقَالَ
ابْنُ مُعَلَّى فِي مَنَاسِكِهِ : فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْحَجَرِ كَبَّرَ إذَا حَاذَاهُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَيْ : لَا يُشِيرُ وَاخْتَارَ
الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِشَارَةَ مَعَ التَّكْبِيرِ ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِهَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ انْتَهَى .
، وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ
عِيَاضٍ هُوَ فِي قَوَاعِدِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .