( فرع ) قال ابن بشير أخبر صلى الله عليه وسلم أن { صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم } لكن اختلف المذهب هل انحطاط الأجر يختص بالقادر ; لأنه تارك لحظه في القيام أو يعم العاجز والقادر لعموم الحديث انتهى . واقتصر على الأول ابن عبد البر في كافيه والله أعلم وذكره في النوادر عن ابن حبيب واقتصر عليه .


