الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : [ ص: 152 ] قال في النوادر ومن العتبية وكتاب ابن المواز قال مالك من أحرم في ثوب فيه لمعة من الزعفران ، فلا شيء عليه وليغسله إذا ذكر انتهى ، وذكره في الطراز ، وقال بعده ، وهو بين ; لأن ذلك لا يعد تطيبا ، والزعفران ما منع لعينه ، وإنما منع التطيب به ، ولهذا إذا تناول طعاما طبخ به ، فاستهلك لم يكن عليه شيء عند الجميع انتهى .

                                                                                                                            ، وذكره المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وغيرهما وقبلوه كلهم ، وقيد ابن راشد ذلك بما إذا غسل اللمعة ، وقاله في شرح هذه المسألة في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الحج ، وعزاها ابن عرفة لسماع ابن القاسم ، ولم أقف عليها فيه ونصها وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران قال : أرجو أن يكون خفيفا قال ابن رشد : يريد والله أعلم اللمعة تبقى فيه بعد غسله فاستخف ذلك ، ولا يستخف اللمعة منه دون الغسل ; لأنه طيب ، ولا بجميعه بعد الغسل إلا أن يغير بالمشق على ما في المدونة انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة : الشيخ روى محمد إن أحرم بثوب فيه لمعة زعفران فلا شيء عليه ، وليغسله إذا ذكره ، فقبله الشيخ وسمعه ابن القاسم ، فقال ابن رشد : يريد بعد غسلها ولا يستخف قبله ; لأنه طيب انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) : ما ذكره ابن رشد ، وإن كان ظاهرا من جهة المعنى إلا أنه يرد قول مالك في كتاب ابن المواز وليغسله إذا ذكره ، فإنه صريح في أنه أحرم فيه قبل غسله ، وكأنه والله أعلم . استخف ذلك ليسارته ; لأن المراد باللمعة الشيء اليسير أما لو كان ذلك كثيرا ، فالظاهر ما قاله ابن رشد وأنه إن أحرم فيه قبل أن يغسله لزمته الفدية فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية