الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم ، وإلا فعليه )

                                                                                                                            ش : ما ذكره هنا قال في التوضيح : عن ابن يونس وغير عبد الحق أنه مذهب المدونة وهو خلاف قول أشهب قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب : إذا طيب الحلال المحرم ، أو حلق شعره مثلا بأمر المحرم ، فالفدية على المحرم ، وإن كان المحرم نائما ، أو مكرها ، فعلى الحلال الفدية انتهى . قال ابن عبد السلام : ويلحق بذلك ما لو لم يأذن له المحرم ، ولكنه لما فعل الحلال به ذلك لم يمنعه انتهى .

                                                                                                                            ونقله عنه المصنف في التوضيح وابن فرحون وظاهر كلامهما أنهما لم يقفا عليه لغيره وكذا ظاهر كلامه هو أنه من عنده ، وقد صرح به صاحب الطراز في آخر باب حلق المحرم كغيره ، ونصه المحرم ممنوع من قص أظفاره من غير ضرورة ، وكما منع من ذلك منع غيره أن يشاركه في ذلك من حل ، أو محرم ومن قصه [ ص: 163 ] له بإذنه ، فالفدية على المفعول به كما قلنا في حلاق رأسه ، وإن فعله من غير إذن ، فإن كان نائما ، أو مكرها ، فالفدية على من فعل ذلك به ، وإن كان غير نائم ، ولا مكره ، ولم يأمر بذلك إلا أنه ساكت حتى قصت أظفاره ، أو حلق شعره ولو شاء لامتنع ، فالفدية عليه انتهى . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية