الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وذبحه بحرم ما صيد بحل ) ش الضمير في ذبحه عائد إلى الحل في قوله وجاز مصيد حل ، والمعنى أنه يجوز للحلال أن يذبح في الحرم ما صاده هو ، أو غيره من المحلين في [ ص: 178 ] الحل ، ثم أدخلوه إلى الحرم ، وظاهر كلام المصنف هنا أن ذلك جائز سواء كان الذابح مقيما في الحرم ، أو كان عابر سبيل ، وقال سند إذا صاد الحلال صيدا في الحل ، فأدخله الحرم له صورتان : الأولى : أن يكون الحرم موضع قراره ، أو باعه ممن هو مستقر فيه ، فقال مالك : له ذبحه والثانية : أن يدخل به الحرم عابر سبيل ، فلا يذبحه فيه ، وأطلق الشافعي القول ، والاستفصال أظهر ; لأن الرخصة إنما كانت لموضع الضرورة ، فتختصر بقدر الضرورة قال ابن القاسم في العتبية : ويرسله وإن أكله قبل خروجه من الحرم قبل أن يرسله ، فعليه جزاؤه ، وقال عن أشهب أنه خالفه فيه إذا أكله بعد خروجه من الحرم انتهى .

                                                                                                                            ، ونقل في التوضيح كلام سند وقبله ، وجعله تقييدا لقول ابن الحاجب ، ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل ، ولم يكره الإعطاء قال المصنف في شرحه : لأنهم لو منعوا ذلك لشق عليهم لطول أمرهم ، ولهذا قال سند : وأما العابر بالصيد الحرم ، وهو عابر سبيل ، فلا يذبحه فيه لعدم الضرورة إلى آخر كلام سند المتقدم ، ولم يذكر خلافه ، وكذلك ابن فرحون وجعل اللخمي ما في العتبية مخالفا لما في المدونة ، ولكنه رجح ما في العتبية ، ثم زاد ، فقال في آخر كلامه والجاري على قول مالك أن شأن أهل مكة يطول أن يمنع الطارئ الذي مقامه أيام الحج ، ثم ينصرف ويباح للمكي وقال ابن عرفة : بعد أن ذكر كلام المدونة أخذ من مفهوم طول أمرهم منعه لمن دخل غير مكي ، ولم يعزه للخمي ولا لغيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية