( تنبيهان الأول ) : نقل ابن جماعة  في الباب التاسع عن أبي الحسن الصغير  أنه إذا صاد الحمام في الحل ، ثم أدخله الحرم   لا يجوز ذبحه لأهل مكة  ، وما ذكره هو المذهب كما علمته ، وفي كلام أبي الحسن  ما يقتضي أن هذا الكلام ليس له فائدة ، فإنه قال إثره : وما قاله هذا الشيخ ليس بصحيح بل له ذبحه وأكله في الحرم    ; لأن شأن أهل مكة  يطول كما نص عليه في آخر الحج الثالث انتهى . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					