( الثاني ) : قال الشارح : في شرح كلام المصنف  أي يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم  ما صيد في الحل  وقاله في المدونة هكذا قال في الوسط ونحوه في الصغير وقال في الكبير : يعني أنه يجوز للمحرم والحلال أن يذبح في الحرم  ما صيد في الحل انتهى . 
( قلت    ) : ولا شك أن ذكر المحرم سبق قلم منه رحمه الله إذ من المعلوم أن المحرم لا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في الحل ، ولا في الحرم  سواء صاده هو ، أو غيره ، وسواء صيد في الحل ، أو في الحرم  والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					