( الرابع ) : قول المصنف  بفعل عمرة ظاهره أن إحرامه الأول باق ، وأنه لم ينقلب عمرة ، وقال في الطراز في باب الإحصار : من فاته الحج ، وأراد التحلل هل ينقلب إحرامه عمرة ويحل بها أو لا  ؟ وإنما يأتي بطواف وسعي في حجه يكون ذلك من شرط تحلله إذ لا يكمل تحلل حتى يطوف ، ويسعى فيكون طوافه وسعيه لتحلله من حجه ، وهو باق على إحرام حجه هذا يختلف فيه ، فظاهر المذهب أنه ينقلب عمرة ، وينويها قال في العتبية : عن ابن القاسم  إذا أتى عرفة  بعد الفجر ، فليرجع إلى مكة  ، ويطوف ويسعى ويقصر وينوي بها عمرة وهل تنقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت ينوي فعل عمرة يختلف فيه انتهى . 
وقال بعده في باب الفوات : ويختلف فيه هل ينقلب إحرامه عمرة ، وينوي أنه في عمرة ؟ أو يطوف ويسعى على اعتقاد الحج  [ ص: 202 ] ويتحلل بذلك ؟ كل ذلك قد مر ذكره في باب المحصر ، وذكر الخلاف فيه انتهى . 
وما ذكره عن ابن القاسم  هو في رسم استأذن من سماع عيسى  من كتاب الحج ، وقال ابن رشد  في شرحهما ، وهذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه وقال ابن عرفة  التونسي    : معنى تحلله بعمرة أي بفعلها لا أنها حقيقة ، وإلا لزم قضاؤه عمرة لو وطئ في أثنائها ابن عرفة  هذا خلاف نصها ، ونص سماع عيسى بن القاسم  من فاته الوقوف طاف وسعى ، ونوى به العمرة ، وخلاف قول الأشياخ ابن رشد  وغيره انتهى ، ثم بحث معه في الإلزام الذي ذكره ، ثم قال : ويجاب بأن قضاء الحج يستلزم قضاءها ; لأنها لا تفعل بإحرامه . 
ص ( وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ) ش قال سند    : لأن من ساق هدي تطوع يستحب له أن ينحره بنفسه ، وأن يكون صحبته  فإذا خاف عليه العطب كان بلوغه مع غيره أولى من عطبه قبل بلوغه ، ولو أرسله من غير خوف أو حبسه مع الخوف إلا أنه لم يصنع فيه شيئا حتى هلك لم يكن عليه فيه شيء ، وإنما الكلام فيما هو الأحسن انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					