ص ( وبهبته له ) 
ش : يعني إذا حلف ليقضينه دينه فوهب الطالب الدين للحالف  فإنه يحنث قال في التوضيح : لعدم حصول القضاء اللخمي  هذا على مراعاة الألفاظ ، وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث ; لأن القصد أن لا تكون نيته لددا وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة . 
وإن لم يحل الأجل ، وإليه ذهب  أصبغ  وابن حبيب  أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين ، ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث ، وهو ظاهر قول  مالك   وأشهب  ، انتهى . 
ص ( أو دفع قريب عنه وإن من ماله ) 
ش : انظر التوضيح ورسم بع ، ولا نقصان عليك من سماع عيسى  والذي بعده من النذور ، ورسم  أسلم  من سماع عيسى  من الأيمان بالطلاق . 
				
						
						
