ص ( وفرارا إن بلغ المسلمون النصف ) 
ش : قال الأقفهسي  في شرح الرسالة : ولو كان المسلمون عند الملاقاة قدر ثلث الكفار ففر من المسلمين طائفة فزاد الكفار على مثليهم  جاز الفرار للباقين ، ويختص العصيان بالأولين دون الباقين ، انتهى . وقوله : قدر ثلث الكفار لعله نصف الكفار والله أعلم . 
( تنبيهان الأول ) قال  القرطبي  في شرح مسلم في قوله : فبايعناه على أن لا نفر - يعني يوم الحديبية -  هذا الحكم خاص بأهل الحديبية  فإنه مخالف لما في كتاب الله من إباحة الفرار عند مثلي العدو على ما نص عليه في سورة الأنفال ، وعلى مقتضى بيعة الحديبية  أن لا فرار أصلا فهو خاص بهم والله أعلم . ولهذا قال  عبد الله بن زيد  لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهى . 
وفي قوله : خاص بهم نظر . وانظر لم لا يجوز أن تتفق طائفة وتتعاهد على أن لا يفروا ، ثم قال في العدد المذكور في الآية فحمله الجمهور على ظاهره من غير اعتبار بالقوة والضعف والشجاعة والجبن ، وحكى ابن حبيب  عن  مالك  وعبد الوهاب  أن المراد بذلك القوة والتكاثر دون تعيين العدد ، قال ابن حبيب  والقول الأول أكثر فلا تفر المائة من المائتين ، وإن كانوا أشد جلدا وأكثر سلاحا ( قلت    ) وهو الظاهر من الآية ، انتهى . 
( الثاني ) قال السهيلي  في الروض الأنف : إن قيل كيف فر الصحابة يوم حنين  ، وهو من الكبائر ( قلنا ) لم يجمع على أنه من الكبائر إلا في يوم بدر  ، وكذلك قال الحسن   ونافع مولى ابن عمر  ، ويدل له قول الله تعالى : { ومن يولهم يومئذ دبره    } إشارة ليوم بدر  ، ثم نزل التخفيف في الفارين يوم حنين  فقال : { ويوم حنين    } الآية ، وفي تفسير ابن سلام  كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر  ، وكذلك يكون من الكبائر في ملحمة الروم  الكبرى عند الدجال ، وأيضا فإنهم رجعوا وقاتلوا حتى فتح الله عليهم ، انتهى . 
( فرع ) قال  القرطبي  قال عياض  ولم يختلف أنه متى جهل منزلة بعضهم من بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					