ص ( ولو أقام المدعي شاهدا    ) 
ش : سيصرح المصنف  بهذه المسألة في كتاب الشهادات حيث يقول : وحلف بشاهده في طلاق وعتق لا نكاح انتهى ، وظاهره ولو كانا طارئين وهو ظاهر كلامه في الشامل ونصه : وإذا تنازعا في الزوجية فلا يمين  [ ص: 534 ] على منكر ولو طارئا على الأصح لانتفاء ثمرتها ، ولو أقام شاهدا وقيل : يحلف فإن نكل غرم المهر ولا يثبت النكاح كنكولها إلا ببينة انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					