ص ( وحلفت معه وورثت ) 
ش : هذا قول ابن القاسم  قال في التوضيح : وعليه فإنما تحلف مع شاهدها وترث إذا لم يكن ثم وارث معين ثابت النسب انتهى . وسيصرح المصنف  بهذه المسألة في باب الشهادات حيث ذكر ما يثبت بشاهد ويمين حيث قال : ونكاح بعد موت وظاهره عموم الحكم بهذه المسألة ولعكسها وهي ما إذا أقام الرجل شاهدا على نكاح امرأة ببينة  أنه يحلف ويأخذ الميراث قال ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب    : ولا صداق لها على قول ابن القاسم    ; لأن الصداق من أحكام الحياة قاله في حواشي التجاني  انتهى كلامه والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					