( السابع ) إذا صلى على جنازة على أنها امرأة فوجد الميت ذكرا ، أو العكس قال التونسي : تجزئ ; لأنه قصد عين ذلك الشخص ; فلا يضر الجهل بصفته انتهى من البرزلي من كتاب الأقضية والشهادات ونقله في التوضيح وغيره .
( الثامن ) قال ابن هارون فإن كان رجل وامرأة فجهل الإمام فنوى بالصلاة أحدهما ونوى من خلفه الصلاة عليهما معا ; أعيدت على التي لم يصل عليها الإمام ، دفنت أم لا إلا أن تتعين فيصلى على قبرها . انتهى من شرحه على المدونة .


