ص ( وإنصات مقتد ولو سكت إمامه ) 
ش : قال الشيخ زروق  في شرح الرسالة : لأنها ساقطة بل مكروهة وصرح بكراهة قراءة المأموم في الجهرية  في التوضيح وانظر إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت ؟  قال ابن فرحون  في الألغاز في باب الصلاة ما نصه : ( فإن قلت    ) : هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية ؟ ( قلت    ) نعم إن كان في موضع لا يسمع الإمام . 
فقال ابن العربي  في أحكام القرآن : الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية ، ونقل ابن راشد  في شرح  ابن الحاجب  في صلاة الجمعة أنه يجب الإنصات وإن لم يسمع . وفي فتاوى ابن قداح  أنه إذا صلى الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على نفسه الوسوسة  فإنه يقرأ انتهى . وقال البرزلي  عقيب نقله مسألة ابن قداح هذه ما نصه هذا استحسان ، وهو جار على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع خطبة الإمام وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا انتهى . وقال ابن ناجي  في قول الرسالة : ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الإمام وهو كذلك على المنصوص ، وأشار  ابن عبد البر  إلى أنه يتخرج فيه قول بأنه يقرأ من قول من قال من أصحاب  مالك    : إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام ، انتهى . 
وقال الشيخ زروق  في شرح الرسالة والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام ، وقال أبو مصعب    : يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة ، انتهى . وقوله   : ولو سكت إمامه  قال سند    : المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ وقيل : يقرأ فحمل رواية ابن نافع  على الخلاف وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					