ص ( كرفع يديه مع إحرامه  حين شروعه ) 
ش : هكذا قال في التوضيح وقت الرفع عند الأخذ في التكبير انتهى . وقال الأقفهسي  في شرح الرسالة : وموضع  [ ص: 537 ] الرفع عند الإحرام ، انتهى . قال ابن فرحون    : وأما إرسالهما بعد رفعهما . فقال سند    : لم أر فيه نصا والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ; ليكون مقارنا للحركة وينبغي أن يرسلهما برفق ويستحب أن يكشف يديه حين الإحرام فإن رفعهما من تحت الكساء فهو مذموم وصلاته صحيحة ، انتهى . وقال في المسائل الملقوطة : قال سند    : يستحب أن يكشف يديه عند الإحرام بالصلاة في تكبيرة الإحرام فإن رفعهما تحت الثياب من الكسل أجزأه وهو مذموم ; لقوله تعالى { وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى    } انتهى . ونقله في الذخيرة وقاله في النوادر ونصه واستحب  مالك  أن يكشف يديه عند الإحرام  انتهى . وفي مسائل الصلاة من البرزلي  مسألة من صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود  صلاته صحيحة مع كراهة ; لأجل عدم مباشرته بيديه الأرض مع ضرب من الكبر ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					