ص ( كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر ) 
ش : ومن مسائل وقعت في فتاوى بعض الإفريقيين من مسائل الصلاة من البرزلي  مسألة من سلم على شك في صلاته ثم تبين كمالها  بطلت على المشهور . 
( قلت    ) النص فيها الصحة كمن اعتقد امرأة أنها في عدتها فتزوجها ثم تبين خروجها من العدة صح النكاح وغر وسلم ، واختار التونسي  في الأولى البطلان ; لأنه قصد بطلانها بسلامه وفي المسائل المنسوبة لابن قداح  من شك أن في جسمه نجاسة فتمادى حتى سلم فظهرت  فلا شيء عليه انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					