( فرع ) قال في النوادر في جامع القول في صلاة النوافل ومن المجموعة قيل لمالك فيمن يريد أن يطول التنفل فيبدأ بركعتين خفيفتين فأنكر ذلك ، وقال : يركع كيف شاء ، وأما إن كان هذا شأن من يريد طول التنفل فلا انتهى .
وانظر الأبي في شرح مسلم ، وقد صرح النووي أن ذلك من سنن التهجد ( فرع ) قيل لمالك : أيتنفل الرجل ويقول إن كنت ضيعت في حداثتي فهذا قضاء تلك ؟ قال : ما هذا من عمل الناس انتهى .
انظر شرح الرسالة لسيدي أحمد زروق


