، وقال البرزلي  بعد ذلك سئل  ابن أبي زيد  عن قوم صلوا في مسجد بإمامين قوم في داخله وقوم على ظهره أو صحنه  فقال : صلاتهم تامة ، ولا يعيدون ( قلت    ) إن لم يكن لهم إمام راتب فيجوز كيفما فعل ، وإن كان له إمام راتب فاختلط معه في وقت الصلاة من صلى لنفسه إما منفردا أو جماعة ، فالصلاة صحيحة ، ولا ينبغي ذلك ، وتقدم ما لابن رشد  في ذلك من نحو هذا انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					