ص ( وبعاجز عن ركن ) 
ش : مسألة : من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو قريبا منه  قال البرزلي  ، وقد وقعت فأجريناها على إمامة صاحب السلس انتهى . والمشهور : أن إمامته مكروهة ، كما قال المصنف  
ص ( أو علم ) 
ش : قال الشبيبي  في شرح الرسالة اختلفوا في صحة من لم يميز بين الفرائض والسنن لجهله  على قولين ، وعلى ذلك يختلف في صحة الائتمام به انتهى . 
وقال الشيخ زروق    : المشهور : صحة صلاته ذكره في أول باب صفة العمل 
ص ( إلا كالقاعد بمثله فجائز ) 
ش :  [ ص: 98 ] يفهم من عموم كلامه جواز صلاة المريض المضطجع بالمرضى المضطجعين  ، وقال في أثناء مسألة أواخر سماع  موسى بن معاوية  من كتاب الصلاة عن ابن القاسم  إذا لم يستطيعوا القعود ، وكان إمامهم لا يستطيع الجلوس ، فلا أعرف هذا ، ولا إمامة فيه قال ابن رشد    : وأما إمامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى فمنع من ذلك في الرواية ، والقياس : أن ذلك جائز إذا استوت حالهم إلا أن يريد أنهم لا يمكنهم الاقتداء به ; لأنهم لا يفهمون فعله لأجل اضطجاعهم فيكون لذلك وجه فإن فعل أجزأته صلاته وأعاد القوم قاله  يحيى بن عمر  ، وهو مبين لقول ابن القاسم  انتهى . 
وربما يقال : إنه يمكنهم الاقتداء به بسماع تكبيره ، والله أعلم . 
وقال ابن فرحون    : قال في حواشي الجبائي  قال  أبو إسحاق    : إن فهموا عنه بالإشارة جاز انتهى . 
وقال ابن عرفة    : وروى موسى  منع إمامة مضطجع لمرضى مثله ابن رشد  القياس : جوازه إن أمكن الاقتداء  المازري  ، وعلى إمامة الجالس ، قال أصحابنا : لا يؤم مومئ ; إذ لا يأتم ذو ركوع وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة قال ابن عرفة  قلت : مفهومه لو استويا جاز كابن رشد  انتهى . 
( فرع ) إذا صلى قاعد بمثله قال ابن بشير    : فإذا صح بعض المقتدين فيما يفعل قولان قيل : يقوم يتم لنفسه فذا لأنه افتتح بوجه جائز ، ولا يصح إتمامه مقتديا والثاني : أنه يتم معه الصلاة ، وهو قائم ، وهو تعويل على صحة الاقتداء أولا ومراعاة للخلاف ويجري قول ثالث أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس معها ما يستر عورة الحرة انتهى . 
وهذا معنى قول المؤلف  فيما يأتي ، وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ثم قال ابن بشير  فإن كان لا يقدر إلا على الإيماء ، فلا تصح إمامته بوجه انتهى . 
				
						
						
