ص ( وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي    ) 
ش : قال ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب  إذا كان يعبث ولا يكف إذا نهي فلا يجوز إحضاره لما في الحديث { جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم   } فالشرط في جواز إحضاره أحد أمرين : إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي عن العبث ، وظاهر كلام المؤلف  أي  ابن الحاجب  أنه يكف عن العبث إذا وقع في المسجد وفي حواشي التجيبي  ، قال يعني يكف إذا نهي قبل دخول المسجد يعني يكون شأنه استماع ما يؤمر به وترك ما نهي عنه ; لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان بل يمنعون من رفع الصوت ، ولو بالعلم انتهى . ونحوه لابن عبد السلام  في " رسم حلف " من سماع ابن القاسم  ، ونص كلام ابن عبد السلام  يشترط في جواز إحضار الصبي أحد أمرين : إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي بتقدير أن يعبث ; لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان وغيره لقوله تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع    } الآية انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					