( فرع ) سئل  مالك  عن المراوح أيكره أن يروح بها في المسجد  ، قال : نعم إني لأكره ذلك ، قال القاضي  ، وهذا كما قاله ; لأن المراوح إنما اتخذها أهل الطول للترفه والتنعم ، وليس ذلك من شأن المساجد فالإتيان إليها بالمراوح من المكروه البين انتهى " من رسم شك " من سماع ابن القاسم  من كتاب الصلاة وتكررت في سماع أشهب  في أول رسم منه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					