ص ( وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير ) 
ش : ذكر التلمساني  عن  مالك  أنه لا يرفق في مشيه ليقوم الإمام 
ص ( وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد ) 
ش : الاستثناء من مفهوم الشرط ; لأنه كالمنطوق عند المصنف  في الاستثناء منه والتقييد له ، قال في المدونة : ومن أدرك بعض صلاة الإمام فسلم الإمام ، فإن كان في موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير انتهى . قال ابن ناجي  ، قال المغربي  انظر قوله قام بتكبير ، وظاهره أنه يكبر قبل أن يعتدل قائما وليس كذلك لقولهما فيما تقدم إلا في الجلسة الأولى فلا يكبر حتى يستوي قائما ، وإنما قال ذلك ; لأنه إنما تعرض ليبين هل يكبر أم لا ، وعول في ما تقدم على محل التكبير . 
( قلت    ) وما ذكره صواب ولفظ اللخمي    : ومن أدرك من صلاة الإمام ركعتين  كبر إذا استوى قائما انتهى . ومفهوم قول المؤلف  إن جلس في ثانيته أنه إن جلس في غير الثانية ، أما في الأولى أو الثالثة يقوم بلا تكبير ، وهو كذلك على المشهور ، وقال عبد الملك    : يكبر على كل حال ، قال الشيخ زروق    : قال شيخنا أبو عبد الله القوري    : وأنا أفتي به القوم لئلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون انتهى . 
( تنبيهان الأول ) ومثل مدرك التشهد مدرك السجود فقط ، قال فيه في آخر رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب    : يقوم بلا تكبير ، قال ابن رشد  هذا خلاف قوله في المدونة في مدرك التشهد الآخر : إنه يقوم بتكبير إلا أنه صحيح على قياس أصله فيها من أنه جلس مع الإمام في موضع جلوس قام بغير تكبير فهو تناقض من قوله في المدونة ، وقد فرق بين المسألتين بتفريق ضعيف لا يسلم من الاعتراض - وبالله التوفيق - انتهى . 
( الثاني ) من سبقه الإمام بركعة وجلس معه في غير محل المسبوق  فإنه يتشهد معه ، قاله  أشهب  في أول رسم من سماعه من كتاب الصلاة ونصه وسئل عمن تفوته ركعة مع الإمام فإذا صلى معه جلس الإمام ليتشهد أيتشهد معه  وهي له واحدة ؟ قال : نعم يتشهد ، قال القاضي  وجه قوله لما جلس بجلوس الإمام ، ولم يكن له موضع جلوس لقوله عليه الصلاة والسلام { إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه   } وجب أن يتشهد بتشهده ، وإن لم يكن له موضع تشهد ، وبهذا احتج ابن الماجشون  من أنه يقوم بتكبير فقال  [ ص: 131 ] لما جلس بجلوس الإمام صار ذلك موضع جلوس يوجب أن يتشهد وأن يقوم بتكبير ، وهذا لا يلزم ابن القاسم    ; لأنه لم يتشهد من أجل أن ذلك موضع جلوس ، وإنما تشهد لما لزمه من اتباع الإمام فإذا سلم الإمام وجب أن يرجع إلى حكم صلاته فلا يكبر إذ قد كبر حين رفع رأسه من السجدة انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					