ص ( وفي تكبيره للسجود تردد )
ش : الظاهر أنه يعني أن المتأخرين اختلفوا في نقل المذهب في ويتمادى أو ليس كذلك بل إن نوى الإحرام أجزأه ، وإن لم ينو لم يجزه ويقطع ، قال في المقدمات ، وإن لم يكبر للركوع وكبر للسجود قطع ما لم يركع الثانية كبر لها أو لم يكبر ، قاله في كتاب تكبير السجود هل هو كتكبير الركوع فإذا كبر للسجود ونوى بها الإحرام أجزأه ، وإن نوى بها السجود دون الإحرام لم يجزه ابن المواز ، فإن ركع تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة وإن نوى بتكبيره السجود والإحرام أجزأه وقضى ركعة بعد سلام الإمام انتهى . وقال سند لو لم يكبر في الأولى للافتتاح ولا للركوع لم يجزه تكبيره للسجود ، ولا يعرف في المذهب فيه خلاف إلا ما يذكر من سماع انتهى . وقال ابن وهب ابن عرفة بعد ذكر حكم تكبير الركوع الشيخ ، وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وقوله انتهى . وأما إذا فهذا يجزيه كما تقدم في كلام نوى بتكبير السجود الإحرام ووافقه في حال القيام ابن رشد ، وذكره في الجلاب وما ذكره الشارح عن ابن عبد السلام من عدم الإجزاء ليس في كلامه ما يدل عليه ، والله أعلم . وقد صرح ابن الجلاب واللخمي بأنه إذا كبر للسجود والإحرام أنها تجزئه فانظره ، وفي التوضيح ولا يصح حمل كلام المصنف يعني على معنى أنه إذا نوى بتكبير السجود الإحرام لا يجزئه ; لأن صاحب المقدمات وغيره نص على أنه لا يجزئه ذلك كما في الركوع انتهى . وانظر كلام ابن الحاجب الأقفهسي فإنه ذكر عن المصنف أنه ، قال : أردت بالتردد كلام ابن رشد فيما إذا كبر للسجود ، ولم ينو الإحرام انتهى .