ص ( أو قدم ، ولم يرتحل ) 
ش : ظاهر كلامه - رحمه الله تعالى - أن المسافر إذا عزم على الرحيل فجمع جمع تقديم ، ثم بدا له عن السير فلم يرتحل وأقام بالمنهل  أنه يعيد الصلاة الثانية في وقتها ، وهذا بناء منه - رحمه الله تعالى - على ما فهمه في التوضيح من أن الفرعين اللذين نقلهما عن التلمساني  فرع واحد  [ ص: 155 ] وليس كذلك بل الصواب أنهما فرعان كما نقله صاحب الطراز وصاحب الذخيرة ، قال في الطراز فلو جمعهما في أول الوقت ، وهو في المنهل ، ولم يرحل ، قال  علي  عن  مالك  يعيد الأخيرة ما كان في الوقت ، وهذا ; لأن السفر سبب الضرورة ولهذا تعلق به الفطر والقصر فتعلق به الوقت الضروري فلا يعيد من صلى فيه أبدا إلا أن محض الضرورة لما لم يكمل استحبت الإعادة في الوقت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					