( فرع ) ، قال  ابن الحاجب  وإذا نوى الإقامة في أثناء أحدهما عند التقديم بطل الجمع ، قال ابن عبد السلام  يعني أن من جمع في السفر ، وكان حكمه تقديم الثانية إلى الأولى فنوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين  فقد بطل الجمع ، والإقامة هنا مقابلة السفر هناك ، أعني كما لا يشترط طول السفر فلا يشترط إقامة أربعة أيام ، واعلم أن بطلان الجمع لا يستلزم بطلان الصلاة ; فلهذا إذا نوى الإقامة في أثناء الأولى أو بعد الفراغ منها وقبل التلبس بالثانية صحت الأولى ويؤخر الثانية إلى أن يدخل وقتها ، وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية صحت الأولى أيضا ويقطع الثانية أو يسلم على نافلة ، وهو أولى ولا خفاء أنه يتمادى عليها على مذهب  أشهب  وتصح انتهى . ونحوه في التوضيح ويشير بقول  أشهب  إلى ما حكى عنه  الباجي  وصاحب المقدمات من إجازة الجمع بالسبب ، والله أعلم . واعلم أن هذا الفرع ليس معارضا لما حملنا عليه فرع التلمساني  الأول ; لأنه لم يصرح بأنه لو تمادى لأعاد الثانية أبدا إلا أنه يقطع على الوجوب الذي تعاد الصلاة من أجله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					