( فرع ) ، قال الجزولي  في شرح الرسالة عند قول الرسالة في باب الحج : وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى  فرمى وانصرف ، ولو لم ينصرف حتى غربت الشمس من ذلك اليوم للزمه الرمي في اليوم الثالث ; لأنه لم ينصرف حين رمى ، ونظير هذه المسألة فيما إذا جمع بين المغرب والعشاء ثم جلس في المسجد حتى غاب الشفق  فإنه يعيد العشاء ، وقال الشيخ زروق  في شرح الرسالة في قوله " ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق " : والشفق الإسفار البياض الباقي من النهار ، وقوله " قبل مغيب الشفق " تفسير فلو قعدوا إلى مغيب الشفق أعادوا العشاء ، وقيل : لا يعيدون ، وثالثها إن قعد الجل أعادوا لا الأقل انتهى . وفي أول رسم من سماع أشهب  أنهم لا يعيدون ونصه : وسئل عن جمع المغرب والعشاء في رمضان في ليلة المطر أرأيت إن جمعوا بينهما ، ثم قنتوا ؟  قال : هم من ذلك في سعة ، قال ابن رشد    : هذا يقتضي أنه لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق ، قال ابن لبابة    : إن هذا خلاف لقول عيسى  وأصبغ   والعتبي  وابن مزين  في الذي يخاف أن يغلب على عقله فيجمع بين الصلاتين في أول الوقت : إنه يعيد الأخيرة منهما في وقتها إن لم يغلب عليه ، وليس قوله عندي بصحيح ، والفرق بينهما أن الذي خشي أن يغلب على عقله فصلى قبل دخول الوقت المستحب يؤمر أن يعيد ليدرك ما نقصه من فضيلة الوقت المستحب ، والذين جمعوا ثم قنتوا لا يؤمرون بالإعادة ; لأنهم صلوا في جماعة فمعهم فضل الجماعة مكان فضل الوقت المستحب ، وهذا مثل قول  مالك  في المسافر يتم الصلاة : إنه يعيد في الوقت إن كان أتم وحده ليدرك فضيلة القصر ، ولا يعيد إن كان أتم في جماعة ; لأن معه فضل الجماعة مكان ما فاته من فضل القصر ، ولهذا قال  مالك  في المدونة في الرجل يصلي في بيته المغرب في الليلة المطيرة ، ثم يأتي المسجد والناس مجمعون ، وقد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء    : إنه لا بأس أن يصلي معهم ، وقد روي عن ابن القاسم  أنه إذا صلى معهم أعاد في الوقت وغيره ، فقول ابن القاسم  في هذه المسألة هو الذي يخالف قوله في الرواية لا قول عيسى  ومن تابعه في المسألة التي حكى ابن لبابة  انتهى . 
ص ( ثم صليا ولاء ) 
ش : ليس هذا خاصا بجمع المطر بل هو شرط للجمع من حيث هو قاله في الجواهر ، وقاله القرافي  وغيره ، وقال ابن جماعة  في منسكه عن المالكية : والموالاة شرط إن جمعهما في وقت الأولى ، وإن جمعهما في وقت الثانية فقال ابن المنير    : لا أثر للموالاة إلا في الخلاص من عهدة الكراهة أو التأثيم انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					