ص ( ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز )
ش : هذه المسألة خرجها اللخمي من كلام ابن المواز ولم ينص عليه ابن المواز كما ذكره في التوضيح ونصه : وإن علم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن المواز قال ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأت اللخمي : ومقتضاه جواز صلاة طائفتين بإمامين ورده المازري بأن إمامة إمامين أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة انتهى .
وما قاله المازري هو الذي يظهر من كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وقد نقلته عند قول المصنف : وإعادة جماعة بعد الراتب .
فقول المصنف : أو بإمامين مشكل ; إذ لا مستند له إلا قول اللخمي : مقتضى قول ابن المواز والله أعلم .
( تنبيه ) قال البساطي : واعلم أن المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن المواز قال : قال ابن المواز ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا ; جاز . قال : قال اللخمي ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين ورده المازري بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض .
فترك المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع انتهى كلام البساطي ولعله سقط من نسخته قوله : أو بعض . فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحها ، ولعله سبق قلم والله أعلم .


