والتشديدات مائة وخمسة وخمسون حرفا بقراءة ملك ولو بالإدغام خلافا لبعضهم لأن غايته أنه يجعل المدغم مشددا وهو حرفان من الفاتحة والبدل [ ص: 47 ] . ( ولا يجوز نقص حروف البدل ) من قرآن أو ذكر ( عن ) حروف ( الفاتحة ) وهي بالبسملة
( تنبيه ) ما ذكر من أن حروفها بدون تشديداتها وبقراءة ملك بلا ألف مائة وأحد وأربعون هو ما جرى عليه الإسنوي وغيره وهو مبني على أن ما حذف رسما لا يحسب في العد وبيانه أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات الوصل مائة وسبعة وأربعون وقد اتفق أئمة الرسم على حذف ست ألفات ألف اسم وألف بعد لام الجلالة مرتين وبعد ميم الرحمن مرتين وبعد عين العالمين فالباقي ما ذكره الإسنوي وخالفه شيخنا في شرح البهجة الصغير فقال بعد ذكر أنها مائة وأحد وأربعون هذا ما ذكره الإسنوي وغيره وتبعتهم في الأصل ، والحق أنها مائة وثمانية وثلاثون بالابتداء بألفات الوصل ا هـ . وكأنه نظر إلى أن صراط في الموضعين والألف بعد ضاد الضالين محذوفة رسما لكن هذا قول ضعيف والأرجح كما قاله الشاطبي صاحب المرسوم ثبوتها في الأولين ، والمشهور بل اقتضى كلام بعضهم أنه متفق عليه ثبوت الثالثة وحينئذ اتجه ما ذكره الإسنوي .
وقول شيخنا بالابتداء إلى آخره لا يختص بالحق الذي ذكره بل يأتي على كلام الإسنوي أيضا نظرا لثبوتها في الرسم ، هذا واعتبار الرسم فيما نحن فيه لا وجه له لأن كلامنا في قراءة أحرف بدل أحرف عجز عنها وذلك إنما يناط بالملفوظ دون المرسوم لأنهم يرسمون ما لا يتلفظ به وعكسه لحكم ذكروها على أنها غير مطردة ، ولذا قالوا خطان لا يقاس عليهما خط المصحف الإمام وخط العروضيين فاصطلاح أهل الرسم لا يوافق اللفظ المنوطة به القراءة بوجه فالحق الذي لا محيص عنه اعتبار اللفظ وعليه فهل تعتبر ألفات الوصل نظرا إلى أنه قد يتلفظ بها في حالة الابتداء أولا لأنها محذوفة من اللفظ غالبا كل محتمل ، والأول أوجه فيجب مائة وسبعة وأربعون حرفا غير الشدات الأربعة عشر فالجملة مائة وأحد وستون حرفا فإن قلت يلزم على فرض الشدات كذلك عد الحرف الواحد مرتين لأن لام الرحمن مثلا حسبت وحدها والراء حسبت وحدها ثم حسبتا واحدا في الشدة قلت الممتنع حسابه مرتين من جهة واحدة وما هنا ليس كذلك لأنهما حسبتا أولا نظرا لأصل الفك وثانيا نظرا لعارض الإدغام وكما حسبت ألفات الوصل نظرا لبعض الحالات هكذا هذه فتأمل ذلك فإنه مهم ( في الأصح ) كما لا يجوز النقص عن آياتها وإنما أجزأ قضاء يوم قصير عن طويل لعسر رعاية المماثلة في الأيام استشكل قطعهم بوجوب السبع في البدل دون عدد الحروف مع أنها المقصودة بالثواب ويجاب بأن خصوص كونها سبعا وقعت المنة به كما مر بخلاف خصوص عدد حروفها فكانت عنايتهم بذاك أقوى وإناطة الثواب بها لا تختص بالفاتحة فخف أمرها [ ص: 48 ] ويشترط أن لا يقصد بالذكر غير البدلية ولو معها فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنة والبدل لم يكف .