( كتاب الرجعة ) هي بفتح الراء ويجوز كسرها قيل بل هو الأكثر لغة المرة من الرجوع وشرعا رد مطلقة لم تبن إلى النكاح بالشروط الآتية والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة محل وصيغة ومرتجع ( وأركانها أهلية النكاح ) ؛ لأنها كإنشائه فلا تصح من مكره للحديث السابق ومرتد ؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه ( بنفسه ) فلا تصح من صبي ومجنون لنقصهما وتصح من سكران وسفيه وعبد ولو بغير إذن ولي وسيد تغليبا لكونها استدامة وذكر الصبي وقع في الدقائق واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه ويجاب بما إذا حكم حنبلي بصحة طلاقه على أنه لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه كما مر أوائل الشفعة [ ص: 147 ] فالاستشكال غفلة عن ذلك ، وإنما صحت شرط المرتجع ؛ لأن كلا أهل للنكاح بنفسه في الجملة ، وإنما منع منه مانع عرض له ، ولم تصح كما يأتي رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما ومثله على أحد وجهين ما لو كانت معينة ثم نسيها مع أهليته للنكاح لوجود مانع لذلك هو الإبهام وأثر هنا دون وقوع الطلاق ؛ لأنه مبني على الغلبة والسراية بخلاف الرجعة نعم لو رجعة محرم ومطلق أمة معه حرة أجزأته تلك الرجعة اعتبارا بما في نفس الأمر كما يأتي ( ولو شك في طلاق فراجع احتياطا فبان وقوعه فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح ) بأن احتاجه كما مر ؛ لأن الأصح صحة طلق ) الزوج ( فجن واعترضت حكايته للخلاف بأن هذا بحث التوكيل في الرجعة للرافعي ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ