nindex.php?page=treesubj&link=857_1566 ( و ) يسن ( لصبح الجمعة ) إذا اتسع الوقت ( الم تنزيل ) السجدة ( وفي الثانية هل أتى ) بكمالها لثبوته مع دوامه من فعله صلى الله عليه وسلم وبه يتضح اندفاع ما قيل الأولى تركهما في بعض الجمع حذرا من اعتقاد العامة وجوبهما وحديث أنه قرأ في جمعة بسجدة غير الم تنزيل
[ ص: 56 ] منظر في سنده ويلزم من ذلك الحذر ترك أكثر السنن المشهورة ولا قائل به فإن ترك الم في الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأ هل أتى في الأولى قرأ الم في الثانية لئلا تخلو صلاته عنهما ، وكذا في كل صلاة سن في أولييها سورتان معينتان وظاهر أنه يسن لمن شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقراءة المعينة أما إذا ضاق الوقت عنهما فيأتي بسورتين قصيرتين على الأوجه وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12097الفارقي ومن تبعه ببعضهما من تفرد كما أشار إليه
الأذرعي أما المسافر فيسن له في صبحه في الجمعة وغيرها الكافرون ثم الإخلاص لحديث فيه وإن كان ضعيفا وورد أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86219أنه صلى الله عليه وسلم صلى في صبح السفر بالمعوذتين } وعليه فيصير المسافر مخيرا بين ما في الحديثين بل قضية كون الحديث الثاني أقوى سندا وإيثارهم التخفيف للمسافر في سائر قراءته أن المعوذتين أولى
nindex.php?page=treesubj&link=1527_1567ويسن بالجهر بالقراءة لغير المأموم في الصلوات الجهرية المعلوم أكثرها من كلامه كركعتي الطواف ليلا ووقت صبح وكالعيد
[ ص: 57 ] ولو قضاء وقولهم العبرة في الجهر وضده في المقضية بوقت القضاء محله في غيرها لأن الجهر لما سن فيها في محل الإسرار استصحب ، نعم المرأة لا تجهر إلا إن لم يسمعها أجنبي ومثلها الخنثى وليكن جهرهما دون جهر الرجل ولا يجهر مصل ولا غيره إن شوش على نحو نائم أو مصل فيكره كما في المجموع وفتاوى
المصنف وبه رد على
ابن العماد نقله عنهما الحرمة إن كان مستمعو القراءة أكثر من المصلين نظرا لزيادة المصلحة ثم نظر فيه وبحث المنع من الجهر بحضرة المصلي مطلقا لأن المسجد وقف على المصلين أي أصالة دون الوعاظ والقراء ونوافل الليل المطلقة يتوسط فيها بين الجهر والإسرار بأن يقرأ هكذا مرة وهكذا أخرى أو يدعي أن بينهما واسطة بأن يرفع عن إسماع نفسه إلى حد لا يسمعه غيره
( فرع )
nindex.php?page=treesubj&link=1675_1527_1563تسن سكتة يسيرة وضبطت بقدر سبحان الله بين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين البسملة وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة إن قرأها وبين آخرها وتكبير الركوع فإن لم يقرأ سورة فبين آمين والركوع
nindex.php?page=treesubj&link=1533_1675_1553ويسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرؤها في سكتته كما هو ظاهر وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤه بعدها لأن السنة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته وفارق حرمة تنكيس الآي بأنه مع كون ترتيبها كما هي عليه من فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا يزيل بعض أنواع الإعجاز بخلافه في السور ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني الإجماع على حرمة قراءة آية من كل سورة لكن ظاهر قول
الحليمي خلط سورة بسورة خلاف الأدب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : الأولى بالقارئ أن يقرأ على التأليف المنقول يرده وممن صرح بكراهته أبو
عبيد وبحرمته
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى ؟ كل محتمل والأول أقرب ، وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=24992_1533يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام [ ص: 58 ] أن يشتغل بدعاء فيهما أو قراءة في الأولى وهو أولى ولو لم يسمع قراءة الإمام سن له ، وكذا في أوليي السرية أن يسكت بقدر قراءة الإمام الفاتحة إن ظن إدراكها قبل ركوعه وحينئذ يشتغل بالدعاء لا غير لكراهة تقديم السورة على الفاتحة قال في المجموع
nindex.php?page=treesubj&link=1530_1564ويسن وصل البسملة بالحمد للإمام وغيره وأن لا يقف على أنعمت عليهم لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندنا ا هـ . فإن وقف على هذا لم تسن له الإعادة من أول الآية وما ذكره في الأول عجيب فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية يقول {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بسم الله الرحمن الرحيم } ثم يقف {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الحمد لله رب العالمين } ثم يقف {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1الرحمن الرحيم } ثم يقف ومن ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والحليمي وغيرهما يسن الوقف على رءوس الآي وإن تعلقت بما بعدها للاتباع .
nindex.php?page=treesubj&link=857_1566 ( وَ ) يُسَنُّ ( لِصُبْحِ الْجُمُعَةِ ) إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ ( الم تَنْزِيلُ ) السَّجْدَةَ ( وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَى ) بِكَمَالِهَا لِثُبُوتِهِ مَعَ دَوَامِهِ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ مَا قِيلَ الْأَوْلَى تَرْكُهُمَا فِي بَعْضِ الْجُمَعِ حَذَرًا مِنْ اعْتِقَادِ الْعَامَّةِ وُجُوبَهُمَا وَحَدِيثُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي جُمُعَةٍ بِسَجْدَةٍ غَيْرِ الم تَنْزِيلُ
[ ص: 56 ] مُنْظَرٌ فِي سَنَدِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْحَذَرِ تَرْكُ أَكْثَرِ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ وَلَا قَائِلَ بِهِ فَإِنْ تَرَكَ الم فِي الْأُولَى أَتَى بِهِمَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ قَرَأَ هَلْ أَتَى فِي الْأُولَى قَرَأَ الم فِي الثَّانِيَةِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا ، وَكَذَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ سُنَّ فِي أُولَيَيْهَا سُورَتَانِ مُعَيَّنَتَانِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ شَرَعَ فِي غَيْرِ السُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَلَوْ سَهْوًا قَطَعَهَا وَقِرَاءَةُ الْمُعَيَّنَةِ أَمَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُمَا فَيَأْتِي بِسُورَتَيْنِ قَصِيرَتَيْنِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12097الْفَارِقِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِبَعْضِهِمَا مِنْ تَفَرُّدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ
الْأَذْرَعِيُّ أَمَّا الْمُسَافِرُ فَيُسَنُّ لَهُ فِي صُبْحِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ الْإِخْلَاصُ لِحَدِيثٍ فِيهِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا وَوَرَدَ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86219أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي صُبْحِ السَّفَرِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ } وَعَلَيْهِ فَيَصِيرُ الْمُسَافِرُ مُخَيَّرًا بَيْنَ مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ بَلْ قَضِيَّةُ كَوْنِ الْحَدِيثِ الثَّانِي أَقْوَى سَنَدًا وَإِيثَارُهُمْ التَّخْفِيفَ لِلْمُسَافِرِ فِي سَائِرِ قِرَاءَتِهِ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَوْلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1527_1567وَيُسَنُّ بِالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ الْمَعْلُومِ أَكْثَرُهَا مِنْ كَلَامِهِ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لَيْلًا وَوَقْتِ صُبْحٍ وَكَالْعِيدِ
[ ص: 57 ] وَلَوْ قَضَاءً وَقَوْلُهُمْ الْعِبْرَةُ فِي الْجَهْرِ وَضِدِّهِ فِي الْمَقْضِيَّةِ بِوَقْتِ الْقَضَاءِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّ الْجَهْرَ لَمَّا سُنَّ فِيهَا فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ اُسْتُصْحِبَ ، نَعَمْ الْمَرْأَةُ لَا تَجْهَرُ إلَّا إنْ لَمْ يَسْمَعْهَا أَجْنَبِيٌّ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَلْيَكُنْ جَهْرُهُمَا دُونَ جَهْرِ الرَّجُلِ وَلَا يَجْهَرُ مُصَلٍّ وَلَا غَيْرُهُ إنْ شَوَّشَ عَلَى نَحْوِ نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ فَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفَتَاوَى
الْمُصَنِّفِ وَبِهِ رَدَّ عَلَى
ابْنِ الْعِمَادِ نَقْلَهُ عَنْهُمَا الْحُرْمَةَ إنْ كَانَ مُسْتَمِعُو الْقِرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُصَلِّينَ نَظَرًا لِزِيَادَةِ الْمَصْلَحَةِ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ وَبَحَثَ الْمَنْعَ مِنْ الْجَهْرِ بِحَضْرَةِ الْمُصَلِّي مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَقْفٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَيْ أَصَالَةً دُونَ الْوُعَّاظِ وَالْقُرَّاءِ وَنَوَافِلُ اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةُ يَتَوَسَّطُ فِيهَا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ بِأَنْ يَقْرَأَ هَكَذَا مَرَّةً وَهَكَذَا أُخْرَى أَوْ يَدَّعِيَ أَنَّ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةً بِأَنْ يَرْفَعَ عَنْ إسْمَاعِ نَفْسِهِ إلَى حَدٍّ لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ
( فَرْعٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=1675_1527_1563تُسَنُّ سَكْتَةٌ يَسِيرَةٌ وَضُبِطَتْ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ بَيْنَ التَّحَرُّمِ وَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعَوُّذِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَسْمَلَةِ وَبَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِينَ وَبَيْنَ آمِينَ وَالسُّورَةِ إنْ قَرَأَهَا وَبَيْنَ آخِرِهَا وَتَكْبِيرِ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ سُورَةً فَبَيْنَ آمِينَ وَالرُّكُوعِ
nindex.php?page=treesubj&link=1533_1675_1553وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَقْرَؤُهَا فِي سَكْتَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَنْ يَشْتَغِلَ فِي هَذِهِ السَّكْتَةِ بِدُعَاءٍ أَوْ قِرَاءَةٍ وَهِيَ أَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُرَاعِي التَّرْتِيبَ وَالْمُوَالَاةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يَقْرَؤُهُ بَعْدَهَا لِأَنَّ السُّنَّةَ الْقِرَاءَةُ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ وَمُوَالَاتِهِ وَفَارَقَ حُرْمَةَ تَنْكِيسِ الْآيِ بِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِ تَرْتِيبِهَا كَمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّفَاقًا يُزِيلُ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْإِعْجَازِ بِخِلَافِهِ فِي السُّوَرِ وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْبَاقِلَّانِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى حُرْمَةِ قِرَاءَةِ آيَةٍ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ
الْحَلِيمِيِّ خَلْطُ سُورَةٍ بِسُورَةٍ خِلَافُ الْأَدَبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ : الْأَوْلَى بِالْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى التَّأْلِيفِ الْمَنْقُولِ يَرُدُّهُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ أَبُو
عُبَيْدٍ وَبِحُرْمَتِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ وَلَوْ تَعَارَضَ التَّرْتِيبُ وَتَطْوِيلُ الْأُولَى كَأَنْ قَرَأَ الْإِخْلَاصَ فَهَلْ يَقْرَأُ الْفَلَقَ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ أَوْ الْكَوْثَرَ نَظَرًا لِتَطْوِيلِ الْأُولَى ؟ كُلٌّ مُحْتَمِلٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ، وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24992_1533يُسَنُّ لِمَأْمُومٍ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْإِمَامِ [ ص: 58 ] أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ فِيهِمَا أَوْ قِرَاءَةٍ فِي الْأُولَى وَهُوَ أَوْلَى وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ سُنَّ لَهُ ، وَكَذَا فِي أُولَيَيْ السِّرِّيَّةِ أَنْ يَسْكُتَ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ الْفَاتِحَةَ إنْ ظَنَّ إدْرَاكَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ وَحِينَئِذٍ يَشْتَغِلُ بِالدُّعَاءِ لَا غَيْرُ لِكَرَاهَةِ تَقْدِيمِ السُّورَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ
nindex.php?page=treesubj&link=1530_1564وَيُسَنُّ وَصْلُ الْبَسْمَلَةِ بِالْحَمْدِ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَأَنْ لَا يَقِفَ عَلَى أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْفٍ وَلَا مُنْتَهَى آيَةٍ عِنْدَنَا ا هـ . فَإِنْ وَقَفَ عَلَى هَذَا لَمْ تُسَنَّ لَهُ الْإِعَادَةُ مِنْ أَوَّلِ الْآيَةِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَوَّلِ عَجِيبٌ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً يَقُولُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ثُمَّ يَقِفُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=2الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ثُمَّ يَقِفُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=1الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ثُمَّ يَقِفُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُمَا يُسَنُّ الْوَقْفُ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِمَا بَعْدَهَا لِلِاتِّبَاعِ .