( ويسن ) بعد ذكر الاعتدال وهو إلى من شيء بعد خلافا لمن قال الأولى أن لا يزيد على ربنا لك الحمد ولمن قال الأولى أن يأتي بذلك الذكر كله (
nindex.php?page=treesubj&link=1850_1846_1555_858القنوت في اعتدال ثانية الصبح ) للخبر الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34434ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا } ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة وصح من أكثر الطرق أنه صلى الله عليه وسلم فعله للنازلة بعد الركوع فقسنا عليه هذا ، وجاء بسند حسن أن
أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفعلونه بعد الركوع فلو قنت شافعي قبله لم يجزه ويسجد للسهو فإن قلت قياس كلام أئمتنا الجمع بين الروايات المتعارضة هنا بحمل ما قبل على أصل السنة وما بعد على كمالها .
وكذا يقال في نظائر لذلك لا سيما في هذا الباب قلنا إنما خرجوا عن ذلك لأنهم رأوا مرجحا للثانية وقادحا في الأولى هو أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة صرح ببعد
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس تعارض عنه حديث راوييه
محمد nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم في القبل والبعد فتساقطا وبقي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الناص على البعدية بلا معارض فأخذوا به ( وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117809اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره ) أي وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت أي معهم } لأندرج في سلكهم أو التقدير واجعلني مندرجا فيمن هديت ، وكذا في الآتيين بعده
[ ص: 65 ] فهو أبلغ مما لو حذف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117810وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت } رواه جمع هكذا بسند صحيح في قنوت الوتر كما في المجموع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي صح أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح ولقنوت الوتر وسيأتي في رواية زيادة فاء في إنك وواو في إنه وزاد العلماء فيه بعد واليت ولا يعز من عاديت وإنكاره مردود بوروده في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وبقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=98فإن الله عدو للكافرين } وبعد تعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك ولا بأس بهذه الزيادة بل قال جمع إنها مستحبة لورودها في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ويسن للمنفرد وإمام من مر أن يضم لذلك قنوت
عمر الآتي في الوتر وتقديم هذا عليه لأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ومن ثم لو أراد أحدهما فقط اقتصر على هذا ولا تتعين كلماته فيجزئ عنها آية تضمنت دعاء أو شبهه كآخر البقرة بخلاف نحو سورة تبت ولا بد من قصده بها لكراهة القراءة في غير القيام فاحتيج لقصد ذلك حتى يخرج عنها .
( وَيُسَنُّ ) بَعْدَ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ إلَى مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَلِمَنْ قَالَ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ الذِّكْرِ كُلِّهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1850_1846_1555_858الْقُنُوتُ فِي اعْتِدَالِ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34434مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا } وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ عَنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَصَحَّ مِنْ أَكْثَرِ الطُّرُقِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِلنَّازِلَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقِسْنَا عَلَيْهِ هَذَا ، وَجَاءَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَلَوْ قَنَتَ شَافِعِيٌّ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ هُنَا بِحَمْلِ مَا قَبْلُ عَلَى أَصْلِ السُّنَّةِ وَمَا بَعْدُ عَلَى كَمَالِهَا .
وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرَ لِذَلِكَ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْبَابِ قُلْنَا إنَّمَا خَرَجُوا عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا مُرَجِّحًا لِلثَّانِيَةِ وَقَادِحًا فِي الْأُولَى هُوَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ صَرَّحَ بِبَعْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٌ تَعَارَضَ عَنْهُ حَدِيثٌ رَاوِيَيْهِ
مُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16274وَعَاصِمٌ فِي الْقَبْلِ وَالْبَعْدِ فَتَسَاقَطَا وَبَقِيَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ النَّاصُّ عَلَى الْبَعْدِيَّةِ بِلَا مُعَارِضٍ فَأَخَذُوا بِهِ ( وَهُوَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117809اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت إلَى آخِرِهِ ) أَيْ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت أَيْ مَعَهُمْ } لِأَنْدَرِجَ فِي سِلْكِهِمْ أَوْ التَّقْدِيرُ وَاجْعَلْنِي مُنْدَرِجًا فِيمَنْ هَدَيْت ، وَكَذَا فِي الْآتِيَيْنِ بَعْدَهُ
[ ص: 65 ] فَهُوَ أَبْلَغُ مِمَّا لَوْ حَذَفَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117810وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت إنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت تَبَارَكَتْ رَبَّنَا وَتَعَالَيْت } رَوَاهُ جَمْعٌ هَكَذَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ صَحَّ أَنَّ تَعْلِيمَ هَذَا الدُّعَاءِ وَقَعَ لِقُنُوتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلِقُنُوتِ الْوِتْرِ وَسَيَأْتِي فِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ فَاءٍ فِي إنَّكَ وَوَاوٍ فِي إنَّهُ وَزَادَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ بَعْدَ وَالَيْت وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت وَإِنْكَارُهُ مَرْدُودٌ بِوُرُودِهِ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيّ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=98فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ } وَبَعْدَ تَعَالَيْت فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْت أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك وَلَا بَأْسَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لِوُرُودِهَا فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيّ وَيُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامِ مَنْ مَرَّ أَنْ يَضُمَّ لِذَلِكَ قُنُوتَ
عُمَرَ الْآتِيَ فِي الْوِتْرِ وَتَقْدِيمُ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا وَلَا تَتَعَيَّنُ كَلِمَاتُهُ فَيُجْزِئُ عَنْهَا آيَةٌ تَضَمَّنَتْ دُعَاءً أَوْ شَبَهَهُ كَآخِرِ الْبَقَرَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ سُورَةِ تَبَّتْ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ بِهَا لِكَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ فَاحْتِيجَ لِقَصْدِ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجُ عَنْهَا .