( وإذا صلى وراءهم نساء  مكثوا ) ندبا ( حتى ينصرفن ) للاتباع ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وتنصرف الخناثى فرادى بعدهن وقبل الرجال ( وأن ينصرف في جهة حاجته ) أي إن كان له حاجة أي جهة كانت ( وإلا ) يكن له حاجة في جهة معينة فلينصرف ( يمينه ) لندب التيامن قال الإسنوي  وينافيه أنه يسن في كل عبادة الذهاب في طريق والرجوع في أخرى ا هـ ويجاب بحمله على ما إذا أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير الأولى وإلا راعى مصلحة العود في أخرى لأن الفائدة فيه بشهادة الطريقين له أكثر   ( وتنقضي القدوة بسلام الإمام ) التسليمة الأولى  لخروجه بها نعم يسن للمأموم أن يؤخرها إلى فراغ إمامه من تسليمته وإذا انقضت بالأولى صار المأموم كالمنفرد - . 
     	
		
				
						
						
