nindex.php?page=treesubj&link=1588_24992_1570 ( ولا تبطل بالذكر والدعاء ) الجائز لمشروعيتهم ا فيها ومن ثم لو أتى بهما بالعجمية مع إحسانه العربية أو لا مع إحسانه وقد اخترعهما أو بدعاء منظوم على ما قاله
ابن عبد السلام أو محرم بطلت وليس منهما قال الله كذا لأنه محض إخبار لا ثناء فيه بخلاف صدق الله ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1588قرأ الإمام { nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إياك نعبد وإياك نستعين } فقالها المأموم أو قال استعنا بالله بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء كما قاله في التحقيق والفتاوى واعتمده أكثر المتأخرين وإن نازع فيه في المجموع وغيره .
[ ص: 147 ] ولا ينافيه اللهم إنا نستعينك إياك نعبد في قنوت الوتر إذ لا قرينة ثم تصرفه إليها بخلافه هنا فاندفع ما
للإسنوي هنا وقضية ما تقرر عن التحقيق أنه لا أثر لقصد الثناء هنا وقد يوجه بأنه خلاف موضوع اللفظ وفيه نظر لأنه بتسليم ذلك لازم لموضوعه فهو مثل كم أحسنت إلي وأسأت فإنه غير مبطل لإفادته ما يستلزم الثناء أو الدعاء وحينئذ يؤخذ من ذلك أن المراد بالذكر هنا ما قصد بلفظه أو لازمه القريب الثناء على الله تعالى أخذا مما مر في نحو النذر والعتق ثم رأيت ما يصرح بذلك ، وهو إفتاء
الجلال البلقيني فيمن سمع {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=69فبرأه الله مما قالوا } فقال بريء والله من ذلك بعدم البطلان وتبعه غيره فأفتى به فيمن سمع {
nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=22وما صاحبكم بمجنون } فقال حاشاه .
لكن الظاهر أن هذا إنما يأتي على الضعيف في استعنا بالله لأنه مثله بجامع أن في كل قرينة تصرفه إليها وليس منه إفتاء
أبي زرعة بأن صدق الله العظيم عقب سماع قراءة الإمام ذكر لكنه بدعة أي لأنه لا يختص بآية فلا قرينة وفيه ما فيه ( إلا أن يخاطب ) غير الله تعالى وغير نبيه صلى الله عليه وسلم ولو عند سماعه لذكره على الأوجه
[ ص: 148 ] وقياس ما مر بما فيه من إلحاق
عيسى به إلحاقه به كسائر الأنبياء صلى الله على نبينا وعليهم وسلم هنا سواء في الغير الملك والشيطان والميت والجماد على المعتمد لكن اعترض حمل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117835قوله صلى الله عليه وسلم في صلاته لإبليس ألعنك بلعنة الله } على أنه كان قبل تحريم الكلام بأنه لا يأتي إلا على القول بأن تحريمه كان بالمدينة لأن قوله له ذلك كان بها وأجيب بأنه يحتمل أنه خصوصية أو أن قوله ذلك كان نفسيا لا لفظيا كما أشار إليه في المجموع وروعيا على خلاف الأصل لإطلاق أو عموم أدلة البطلان ويبعد تقييدها أو تخصيصها بمحتمل (
nindex.php?page=treesubj&link=22747كقوله لعاطس رحمك الله ) لأنه من كلام الآدميين حينئذ كعليك السلام بخلاف رحمه الله وعليه لأنه دعاء ويسن لمصل عطس أو سلم عليه أن يحمد بحيث يسمع نفسه وأن يرد السلام بالإشارة باليد أو بالرأس ثم بعد سلامه منها باللفظ وبحث ندب
nindex.php?page=treesubj&link=22747تشميت مصل عطس وحمد جهرا ( ولو سكت ) أو نام فيها ممكنا خلافا لمن وهم فيه ( طويلا ) في غير ركن قصير في صورة السكوت العمد كما هو معلوم من كلامه ( بلا غرض لم تبطل في الأصح ) لأنه لا يحرم هيئتها أما اليسير فلا يضر جزما .
nindex.php?page=treesubj&link=1588_24992_1570 ( وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ ) الْجَائِزِ لِمَشْرُوعِيَّتِهِمْ ا فِيهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَتَى بِهِمَا بِالْعَجَمِيَّةِ مَعَ إحْسَانِهِ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لَا مَعَ إحْسَانِهِ وَقَدْ اخْتَرَعَهُمَا أَوْ بِدُعَاءٍ مَنْظُومٍ عَلَى مَا قَالَهُ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَوْ مُحَرَّمٍ بَطَلَتْ وَلَيْسَ مِنْهُمَا قَالَ اللَّهُ كَذَا لِأَنَّهُ مَحْضُ إخْبَارٍ لَا ثَنَاءَ فِيهِ بِخِلَافِ صَدَقَ اللَّهُ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1588قَرَأَ الْإِمَامُ { nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } فَقَالَهَا الْمَأْمُومُ أَوْ قَالَ اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ بَطَلَتْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ تِلَاوَةً وَلَا دُعَاءً كَمَا قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْفَتَاوَى وَاعْتَمَدَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ .
[ ص: 147 ] وَلَا يُنَافِيهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك إيَّاكَ نَعْبُدُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ إذْ لَا قَرِينَةَ ثَمَّ تَصْرِفُهُ إلَيْهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَانْدَفَعَ مَا
لِلْإِسْنَوِيِّ هُنَا وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ عَنْ التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِقَصْدِ الثَّنَاءِ هُنَا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَوْضُوعِ اللَّفْظِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِ ذَلِكَ لَازِمٌ لِمَوْضُوعِهِ فَهُوَ مِثْلُ كَمْ أَحْسَنْت إلَيَّ وَأَسَأْت فَإِنَّهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ لِإِفَادَتِهِ مَا يَسْتَلْزِمُ الثَّنَاءَ أَوْ الدُّعَاءَ وَحِينَئِذٍ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ هُنَا مَا قَصَدَ بِلَفْظِهِ أَوْ لَازِمِهِ الْقَرِيبِ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي نَحْوِ النَّذْرِ وَالْعِتْقِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ ، وَهُوَ إفْتَاءُ
الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَنْ سَمِعَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=69فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا } فَقَالَ بَرِيءٌ وَاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ فَأَفْتَى بِهِ فِيمَنْ سَمِعَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=22وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ } فَقَالَ حَاشَاهُ .
لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ فِي اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ قَرِينَةً تَصْرِفُهُ إلَيْهَا وَلَيْسَ مِنْهُ إفْتَاءُ
أَبِي زُرْعَةَ بِأَنَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ عَقِبَ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ ذِكْرٌ لَكِنَّهُ بِدْعَةٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِآيَةٍ فَلَا قَرِينَةَ وَفِيهِ مَا فِيهِ ( إلَّا أَنْ يُخَاطِبَ ) غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ عِنْدَ سَمَاعِهِ لِذِكْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ
[ ص: 148 ] وَقِيَاسُ مَا مَرَّ بِمَا فِيهِ مِنْ إلْحَاقِ
عِيسَى بِهِ إلْحَاقُهُ بِهِ كَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ هُنَا سَوَاءٌ فِي الْغَيْرِ الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ وَالْمَيِّتُ وَالْجَمَادُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ اعْتَرَضَ حَمْلَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117835قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ لِإِبْلِيسَ أَلْعَنُك بِلَعْنَةِ اللَّهِ } عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ بِأَنَّهُ لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَحْرِيمَهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ ذَلِكَ كَانَ بِهَا وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خُصُوصِيَّةٌ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ كَانَ نَفْسِيًّا لَا لَفْظِيًّا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَرُوعِيَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِإِطْلَاقِ أَوْ عُمُومِ أَدِلَّةِ الْبُطْلَانِ وَيَبْعُدُ تَقْيِيدُهَا أَوْ تَخْصِيصُهَا بِمُحْتَمَلٍ (
nindex.php?page=treesubj&link=22747كَقَوْلِهِ لِعَاطِسٍ رَحِمَك اللَّهُ ) لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ حِينَئِذٍ كَعَلَيْك السَّلَامُ بِخِلَافِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَيُسَنُّ لِمُصَلٍّ عَطَسَ أَوْ سُلِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ نَفْسَهُ وَأَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ بِالْيَدِ أَوْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بَعُدَ سَلَامُهُ مِنْهَا بِاللَّفْظِ وَبَحَثَ نَدْبَ
nindex.php?page=treesubj&link=22747تَشْمِيتِ مُصَلٍّ عَطَسَ وَحَمِدَ جَهْرًا ( وَلَوْ سَكَتَ ) أَوْ نَامَ فِيهَا مُمَكَّنًا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ ( طَوِيلًا ) فِي غَيْرِ رُكْنٍ قَصِيرٍ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ الْعَمْدِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ ( بِلَا غَرَضٍ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ هَيْئَتُهَا أَمَّا الْيَسِيرُ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا .