( قلت يكره ) للمصلي الذكر وغيره ترك شيء من سنن الصلاة وفي عمومه نظر والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب فإنه يفيد كراهة الترك كما صرحوا به في غسل الجمعة وغيره ثم رأيت أن الكراهة إنما هي عبارة المهذب فعدل المصنف عنها في شرحه إلى التعبير ينبغي أن يحافظ على كل ما ندب إليه الدال على أن مراد المهذب بالكراهة اصطلاح المتقدمين وحينئذ فلا إشكال و ( الالتفات ) في جزء من صلاته بوجهه يمينا أو شمالا وقيل يحرم واختير للخبر الصحيح { لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه } أي برحمته ورضاه { ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه } وصح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولو تحول صدره عن القبلة بطلت كما لو قصد به اللعب ( لا لحاجة ) فلا يكره كما لا يكره مجرد لمح العين مطلقا لأنه صلى الله عليه وسلم فعل كل منهما كما صح عنه ( ورفع بصره إلى السماء ) لخبر البخاري { ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم } وصح { أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفعه فلما نزل أول سورة المؤمنين طأطأ رأسه } ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو إليه أو عليه لأنه يخل بالخشوع أيضا وزعم عدم التأثر به حماقة فقد صح { أنه صلى الله عليه وسلم مع كماله الذي لا يدانى لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال ألهتني أعلام هذه } وفي رواية { كادت أن تفتنني أعلامها } .


