( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1892قرأ في الصلاة ) أي قيامها أو بدله ولو قبل الفاتحة ؛ لأنه محلها في الجملة ( سجد الإمام والمنفرد ) الواو بمعنى أو بدليل إفراده الضمير في قوله لقراءته
[ ص: 212 ] وآثرها لأنها في التقسيم كما هنا أجود من أو أي كل منهما فحينئذ تنازعه كل من قرأ وسجد وجاز إعمال أحدهما من غير محذور فيه وجوز عدم التنازع بجعل فاعل قرأ مستترا فيه على حد {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=35ثم بدا لهم } أي بدو أي فإن قرأ قارئ إلى آخره ( لقراءته فقط ) أي كل لقراءة نفسه دون غيره نعم استثنى
الإمام من
nindex.php?page=treesubj&link=1887قرأ بدلا عن الفاتحة لعجزه عنها آية سجدة .
قال فلا يسن له السجود لئلا يقطع القيام المفروض واعتمده
التاج السبكي ووجهه بأن ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه ا هـ وفيهما نظر ؛ لأن ذلك إنما يتأتى في القطع لأجنبي أما هو لما هو من مصالح ما هو فيه فلا محذور فيه على أنه لذلك لا يسمى قطعا كما هو واضح ( و ) سجد ( المأموم لسجدة إمامه ) فقط فتبطل بسجوده لقراءة غير إمامه مطلقا ولقراءة إمامه إذا لم يسجد ومن ثم كره للمأموم قراءة آية سجدة
[ ص: 213 ] ومنه يؤخذ أن
nindex.php?page=treesubj&link=1887المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع لا يسن له قراءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها يلزمه الإخلال بسنة الموالاة ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1666_23311سجد إمامه فتخلف ) عنه ( أو انعكس ) الحال بأن سجد هو دون إمامه ( بطلت صلاته ) لما فيه من المخالفة الفاحشة ، ولو لم يعد إلا بعد رفعه رأسه من السجود انتظره أو قبله هوى فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد إلا أن يفارقه وهو فراق بعذر ولا يكره لإمام قراءة آية سجدة مطلقا لكن يسن له في السرية تأخير
[ ص: 214 ] السجود إلى فراغه لئلا يشوش على المأمومين بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا مع الجوامع العظام ؛ لأنه يخلط على المأمومين واعترض الأول بما صح {
أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر للتلاوة } ويجاب بأنه كان يسمعهم الآية فيها أحيانا فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش أو قصد بيان جواز ذلك ، ولو تركه الإمام سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله ولو لعذر ؛ لأنها لا تقضى على المعتمد .
( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1892قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ قِيَامِهَا أَوْ بَدَلِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ ( سَجَدَ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ بِدَلِيلِ إفْرَادِهِ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ لِقِرَاءَتِهِ
[ ص: 212 ] وَآثَرَهَا لِأَنَّهَا فِي التَّقْسِيمِ كَمَا هُنَا أَجْوَدُ مِنْ أَوْ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا فَحِينَئِذٍ تَنَازَعَهُ كُلٌّ مِنْ قَرَأَ وَسَجَدَ وَجَازَ إعْمَالُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ مَحْذُورٍ فِيهِ وَجُوِّزَ عَدَمُ التَّنَازُعِ بِجَعْلِ فَاعِلِ قَرَأَ مُسْتَتِرًا فِيهِ عَلَى حَدِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=35ثُمَّ بَدَا لَهُمْ } أَيْ بُدُوٌّ أَيْ فَإِنْ قَرَأَ قَارِئٌ إلَى آخِرِهِ ( لِقِرَاءَتِهِ فَقَطْ ) أَيْ كُلٌّ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ اسْتَثْنَى
الْإِمَامُ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1887قَرَأَ بَدَلًا عَنْ الْفَاتِحَةِ لِعَجْزِهِ عَنْهَا آيَةَ سَجْدَةٍ .
قَالَ فَلَا يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ لِئَلَّا يَقْطَعَ الْقِيَامَ الْمَفْرُوضَ وَاعْتَمَدَهُ
التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يُتْرَكُ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ا هـ وَفِيهِمَا نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْقَطْعِ لِأَجْنَبِيٍّ أَمَّا هُوَ لِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ لِذَلِكَ لَا يُسَمَّى قَطْعًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ( وَ ) سَجَدَ ( الْمَأْمُومُ لِسَجْدَةِ إمَامِهِ ) فَقَطْ فَتَبْطُلُ بِسُجُودِهِ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ مُطْلَقًا وَلِقِرَاءَةِ إمَامِهِ إذَا لَمْ يَسْجُدْ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ آيَةِ سَجْدَةٍ
[ ص: 213 ] وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1887الْمَأْمُومَ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ لَا يُسَنُّ لَهُ قِرَاءَةُ سُورَتِهَا وَقِرَاءَتُهُ لِمَا عَدَا آيَتِهَا يَلْزَمُهُ الْإِخْلَالُ بِسُنَّةِ الْمُوَالَاةِ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1666_23311سَجَدَ إمَامُهُ فَتَخَلَّفَ ) عَنْهُ ( أَوْ انْعَكَسَ ) الْحَالُ بِأَنْ سَجَدَ هُوَ دُونَ إمَامِهِ ( بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ انْتَظَرَهُ أَوْ قَبْلَهُ هَوَى فَإِذَا رَفَعَ قَبْلَ سُجُودِهِ رَفَعَ مَعَهُ وَلَا يَسْجُدُ إلَّا أَنْ يُفَارِقَهُ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ وَلَا يُكْرَهُ لِإِمَامٍ قِرَاءَةُ آيَةِ سَجْدَةٍ مُطْلَقًا لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ فِي السِّرِّيَّةِ تَأْخِيرُ
[ ص: 214 ] السُّجُودِ إلَى فَرَاغِهِ لِئَلَّا يُشَوِّشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بَلْ بُحِثَ نَدْبُ تَأْخِيرِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ أَيْضًا مَعَ الْجَوَامِعِ الْعِظَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْلِطُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَاعْتُرِضَ الْأَوَّلُ بِمَا صَحَّ {
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الظُّهْرِ لِلتِّلَاوَةِ } وَيُجَابُ بِأَنَّهُ كَانَ يُسْمِعُهُمْ الْآيَةَ فِيهَا أَحْيَانًا فَلَعَلَّهُ أَسْمَعَهُمْ آيَتَهَا مَعَ قِلَّتِهِمْ فَأَمِنَ عَلَيْهِمْ التَّشْوِيشَ أَوْ قَصَدَ بَيَانَ جَوَازِ ذَلِكَ ، وَلَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ سُنَّ لِلْمَأْمُومِ بَعْدَ السَّلَامِ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ لِمَا يَأْتِي مِنْ فَوَاتِهَا بِطُولِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ .