( ومن سجد ) أي أراد السجود ( فيها ) أي الصلاة ( كبر للهوي ) إليها ( وللرفع ) منها لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة } ويلزمه أن ينتصب منها قائما ثم يركع ؛ لأن الهوي من القيام واجب ولو قرأ آيتها فركع [ ص: 215 ] بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله أو فسجد ثم بدا له العود قبل إكمالها جاز ؛ لأنها نفل فلم يلزم بالشروع ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه كما مر والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها ؛ لأنه بنية الركوع لزمه القيام كما علم مما مر في الركوع نعم إذا عاد للقيام له الهوي منه للسجود كما هو ظاهر ( ولا يرفع يديه ) فيهما لعدم وروده ( قلت ولا يجلس ) ندبا بعدها ( للاستراحة والله أعلم ) لعدم وروده أيضا ولا يجب لها نية كما حكى ابن الرفعة الاتفاق عليه ومر توجيهه في سجود السهو وأنه لا ينافي قولهم لم تشملها نية الصلاة ( ويقول ) فيها في الصلاة وخارجها { سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين } رواه جمع بسند صحيح إلا وصوره فرواها البيهقي ، وهذا أفضل ما يقال فيها وإن ورد غيره والدعاء فيها بمناسب سياق آيتها حسن .


